المشكوك ، سواء كان ترتّبه عليه بلا واسطة أو بواسطة أمر عاديّ أو عقليّ مترتّب على ذلك المتيقّن.

قلت : الواجب على الشاكّ عمل المتيقّن بالمستصحب من حيث تيقّنه به ، وأمّا ما يجب عليه من حيث تيقّنه بأمر يلازم ذلك المتيقّن عقلا أو عادة ، فلا يجب عليه ؛ لأنّ وجوبه عليه يتوقّف على وجود واقعيّ لذلك الأمر العقليّ أو العاديّ ، أو وجود جعليّ بأن يقع موردا لجعل الشارع حتّى يرجع جعله الغير المعقول إلى جعل أحكامه الشرعيّة ، وحيث فرض عدم الوجود الواقعيّ والجعليّ لذلك الأمر ، كان الأصل عدم وجوده وعدم ترتّب آثاره.

وهذه المسألة نظير (١) ما هو المشهور في باب الرضاع : من أنّه إذا ثبت بالرضاع عنوان ملازم لعنوان محرّم من المحرّمات لم يوجب التحريم ؛ لأنّ الحكم تابع لذلك العنوان الحاصل بالنسب أو بالرضاع ، فلا يترتّب على غيره المتّحد معه وجودا.

عدم ترتّب الآثار واللوازم غير الشرعيّة مطلقا

ومن هنا يعلم : أنّه لا فرق في الأمر العاديّ بين كونه متّحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغايران إلاّ مفهوما ـ كاستصحاب بقاء الكرّ في الحوض عند الشكّ في كريّة الماء الباقي فيه ـ وبين تغايرهما في الوجود ، كما لو علم بوجود المقتضي لحادث على وجه لو لا المانع لحدث ، وشكّ في وجود المانع.

وكذا لا فرق بين أن يكون اللزوم بينها (٢) وبين المستصحب كلّيّا

__________________

(١) في (ص) بدل «نظير» : «تشبه في الجملة».

(٢) كذا في النسخ ، والمناسب : «بينه» ، لرجوع الضمير إلى الأمر العادي.

۴۳۹۱