الشكّ في تحقّق الرافع ، فيستصحب عدمه ، ويترتّب عليه بقاء ذلك الأمر الوجوديّ.

وتخيّل : أنّ الأمر الوجوديّ قد لا يكون من الآثار الشرعيّة لعدم الرافع ، فلا يغني العدميّ عن الوجوديّ.

مدفوع : بأنّ الشكّ إذا فرض من جهة الرافع فيكون الأحكام الشرعيّة المترتّبة على ذلك الأمر الوجوديّ مستمرّة إلى تحقّق ذلك الرافع ، فإذا حكم بعدمه عند الشكّ ، يترتّب (١) عليه شرعا جميع تلك الأحكام ، فيغني ذلك عن الاستصحاب الوجوديّ.

ما يمكن أن يحتجّ به لهذا القول

وحينئذ ، فيمكن أن يحتجّ لهذا القول :

أمّا على عدم الحجّية في الوجوديّات ، فيما تقدّم في أدلّة النافين (٢).

وأمّا على الحجّية في العدميّات ، فيما تقدّم في أدلّة المختار (٣) : من الإجماع ، والاستقراء ، والأخبار ؛ بناء على أنّ (٤) الشيء المشكوك في بقائه من جهة الرافع إنّما يحكم ببقائه لترتّبه على استصحاب عدم وجود الرافع ، لا لاستصحابه في نفسه ؛ فإنّ الشاكّ في بقاء الطهارة من جهة الشكّ في وجود الرافع يحكم بعدم الرافع ، فيحكم من أجله ببقاء الطهارة.

وحينئذ ، فقوله عليه‌السلام : «وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه ولا ينقض

__________________

(١) في (ر): «ترتّب».

(٢) راجع الصفحة ٩٧ ـ ١٠٢.

(٣) راجع الصفحة ٥٣ ـ ٥٥.

(٤) في (ر) ، (ص) و (ه) زيادة : «بقاء» ، وفي (ظ) زيادة : «إبقاء».

۴۳۹۱