آخر في (١) امور متلازمة مع الزمان ، كطلوع الفجر ، وغروب الشمس ، وذهاب الحمرة ، وعدم وصول القمر إلى درجة يمكن رؤيته فيها.

فالأولى : التمسّك في هذا المقام باستصحاب الحكم المترتّب على الزمان (٢) لو كان جاريا فيه ، كعدم تحقّق حكم الصوم والإفطار عند الشكّ في هلال رمضان أو شوّال ، ولعلّه المراد بقوله عليه‌السلام في المكاتبة المتقدّمة (٣) في أدلّة الاستصحاب : «اليقين لا يدخله الشّكّ ، صم للرّؤية وأفطر للرّؤية» ، إلاّ أنّ جواز الإفطار (٤) للرؤية لا يتفرّع على الاستصحاب الحكميّ ، إلاّ بناء على جريان استصحاب الاشتغال والتكليف بصوم رمضان ، مع أنّ الحقّ في مثله التمسّك بالبراءة ؛ لكون صوم كلّ يوم واجبا مستقلا.

٢ ـ استصحاب الامور التدريجيّة غير القارّة

وأمّا القسم الثاني ، أعني : الامور التدريجيّة (٥) الغير القارّة ـ كالتكلّم والكتابة والمشي ونبع الماء من العين وسيلان دم الحيض من الرحم ـ فالظاهر جواز إجراء الاستصحاب فيما يمكن أن يفرض فيها (٦) أمرا واحدا مستمرّا ، نظير ما ذكرناه في نفس الزمان ، فيفرض التكلّم ـ مثلا ـ مجموع أجزائه أمرا واحدا ، والشكّ في بقائه لأجل الشكّ في قلّة أجزاء

__________________

(١) كذا في (ت) ، وفي غيرها بدل «في» : «و».

(٢) في (ص) زيادة : «و».

(٣) المتقدّمة في الصفحة ٧١.

(٤) في (ص) و (ظ) زيادة : «أو وجوبه».

(٥) في (ه) زيادة : «الخارجيّة».

(٦) في (ت): «منها».

۴۳۹۱