الموارد اختلاف أنظارهم في ملاحظة ذلك المستمرّ حادثا واحدا أو حوادث متعدّدة.

والإنصاف : وضوح الوحدة في بعض الموارد ، وعدمها في بعض ، والتباس الأمر في ثالث. والله الهادي إلى سواء السبيل ، فتدبّر.

٣ ـ استصحاب الامور المقيّدة بالزمان

وأمّا القسم الثالث ـ وهو ما كان مقيّدا بالزمان ـ فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه. ووجهه : أنّ الشيء المقيّد بزمان خاصّ لا يعقل فيه البقاء ؛ لأنّ البقاء : وجود الموجود الأوّل في الآن الثاني ، وقد تقدّم الاستشكال (١) في جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفيّة ؛ لكون متعلّقاتها هي الأفعال المتشخّصة بالمشخّصات التي لها دخل وجودا وعدما في تعلّق الحكم ، ومن جملتها الزمان.

ما ذكره الفاضل النراقي : من معارضة استصحاب عدم الأمر الوجودي المتيقّن سابقا مع استصحاب وجوده

وممّا ذكرنا يظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرين (٢) : من تخيّل جريان استصحاب عدم الأمر الوجوديّ المتيقّن سابقا ، ومعارضته مع استصحاب وجوده ؛ بزعم أنّ المتيقّن وجود ذلك الأمر في القطعة الاولى من الزمان ، والأصل بقاؤه ـ عند الشكّ ـ على العدم الأزليّ الذي لم يعلم انقلابه إلى الوجود إلاّ في القطعة السابقة من الزمان. قال في تقريب ما ذكره من تعارض الاستصحابين :

إنّه إذا علم أنّ الشارع أمر بالجلوس يوم الجمعة ، وعلم أنّه واجب إلى الزوال ، ولم يعلم وجوبه فيما بعده ، فنقول : كان عدم التكليف بالجلوس قبل يوم الجمعة وفيه إلى الزوال ، وبعده معلوما قبل

__________________

(١) تقدّم هذا الإشكال وجوابه في ذيل القول السابع في الصفحة ١٤٥ ـ ١٤٨.

(٢) هو الفاضل النراقي في مناهج الأحكام.

۴۳۹۱