الشرعيّ من غير جهة النسخ على الاستصحاب.
نعم ، الإنصاف : أنّهم لو شكّوا في بقاء حكم شرعيّ فليس عندهم كالشكّ في حدوثه في البناء على العدم ، ولعلّ هذا من جهة عدم وجدان الدليل بعد الفحص ؛ فإنّها أمارة على العدم ؛ لما علم من بناء الشارع على التبليغ ، فظنّ عدم الورود يستلزم الظنّ بعدم الوجود.
والكلام في اعتبار هذا الظنّ بمجرّده ـ من غير ضمّ حكم العقل بقبح التعبّد بما لا يعلم ـ في باب أصل البراءة (١).
كلام الشيخ الطوسي في العدة
قال في العدّة ـ بعد ما اختار عدم اعتبار الاستصحاب في مثل المتيمّم الداخل في الصلاة ـ : والذي يمكن أن ينتصر به طريقة استصحاب الحال ما أومأنا إليه من أن يقال : لو كانت الحالة الثانية مغيّرة للحكم الأوّل لكان عليه دليل ، وإذا تتبّعنا جميع الأدلّة فلم نجد فيها ما يدلّ على أنّ الحالة الثانية مخالفة للحالة الاولى ، دلّ على أنّ حكم الحالة الاولى باق على ما كان.
فإن قيل : هذا رجوع إلى الاستدلال بطريق آخر ، وذلك خارج عن استصحاب الحال.
قيل : إنّ الذي نريد باستصحاب الحال هذا الذي ذكرناه ، وأمّا غير ذلك فلا يكاد يحصل غرض القائل به (٢) ، انتهى.
__________________
(١) راجع مبحث البراءة ٢ : ٥٩ ـ ٦٠.
(٢) العدّة ٢ : ٧٥٨.