حقيقة في الالتزام عن الغير ، فيكون الفقرة الثانية تأكيدا لظاهر الاولى ، ودفعا لتوهّم كونه من الملك فيصعب تحصيله.

الثمرة الثالثة

ومنها : قوله تعالى ـ حكاية عن أحوال يحيى عليه‌السلام ـ : ﴿وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ(١).

فإنّ ظاهره يدّل على مدح يحيى عليه‌السلام بكونه حصورا ممتنعا عن مباشرة النسوان ، فيمكن أن يرجّح في شريعتنا التعفّف على التزويج.

وفيه ؛ أنّ الآية لا تدلّ إلاّ على حسن هذه الصفة لما فيها من المصالح والتخلّص عمّا يترتّب عليه ، ولا دليل فيها على رجحان هذه الصفة على صفة اخرى ، أعني : المباشرة لبعض المصالح الاخرويّة ؛ فإنّ مدح زيد بكونه صائم النهار متهجّدا لا يدلّ على رجحان هاتين الصفتين على الإفطار في النهار وترك التهجّد في الليل للاشتغال بما هو أهمّ منهما.

الثمرة الرابعة

ومنها : قوله تعالى : ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ ... الآية (٢).

دلّ على جواز برّ اليمين على ضرب المستحقّ مائة بالضرب بالضّغث.

وفيه : ما لا يخفى.

الثمرة الخامسة

ومنها : قوله تعالى : ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ... إلى آخر الآية (٣).

استدلّ بها في حكم من قلع عين ذي العين الواحدة (٤).

__________________

(١) آل عمران : ٣٩.

(٢) ص : ٤٤.

(٣) المائدة : ٤٥.

(٤) انظر الشرائع ٤ : ٢٣٦.

۴۳۹۱