حجّة القول الحادي عشر
التفصيل المتقدم مع زيادة الشك في مصداق الغاية
ما ذكره المحقّق الخوانساري قدسسره في شرح الدروس ـ عند قول الشهيد قدسسره : «ويجزي ذو الجهات الثلاث» ـ ما لفظه :
استدلال المحقّق الخوانساري على هذا القول
حجّة القول بعدم الإجزاء : الروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار ـ والحجر الواحد لا يسمّى بذلك ـ ، واستصحاب حكم النجاسة حتّى يعلم لها مطهّر شرعيّ ، وبدون الثلاثة لا يعلم المطهّر الشرعيّ.
وحسنة ابن المغيرة (١) وموثّقة ابن يعقوب (٢) لا يخرجان عن الأصل ؛ لعدم صحّة سندهما ، خصوصا مع معارضتهما بالروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار.
وأصل البراءة ـ بعد ثبوت النجاسة ووجوب إزالتها ـ لا يبقى بحاله.
إلى أن قال ـ بعد منع حجّيّة الاستصحاب ـ :
اعلم أنّ القوم ذكروا أنّ الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه ، وهو ينقسم إلى قسمين ، باعتبار انقسام الحكم المأخوذ فيه إلى شرعيّ وغيره.
فالأوّل ، مثل : ما إذا ثبت نجاسة ثوب أو بدن في زمان ، فيقولون : إنّ بعد ذلك الزمان (٣) يجب الحكم بنجاسته إذا لم يحصل العلم برفعها.
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢٢٧ ، الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل.
(٢) الوسائل ١ : ٢٢٣ ، الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٥.
(٣) في المصدر زيادة : «أيضا».