﴿ وتخليلُ مانع وصول الماء إلى البشرة ، بأن يُدخِل الماء خلاله إلى البشرة على وجه الغَسل.

﴿ ويستحبّ الاستبراء للمُنزِل ـ لا لمطلق الجنب ـ بالبول ليزيل أثر المنيّ الخارج ، ثمّ بالاجتهاد بما تقدّم من الاستبراء. وفي استحبابه به (١) للمرأة قولٌ ، فتستبرئ عَرْضاً ، أمّا بالبول فلا؛ لاختلاف المخرجين.

﴿ والمضمضةُ والاستنشاقُ كما مرّ (٢) ﴿ بعد غَسل اليدين ثلاثاً من الزَندين ، وعليه المصنّف في الذكرى (٣) وقيل : من المرفقين (٤) واختاره في النفليّة (٥) وأطلق في غيرهما (٦) كما هنا ، وكلاهما مؤدٍّ للسنّة وإن كان الثاني أولى.

﴿ والموالاةُ بين الأعضاء بحيث كلّما فرغ من عضوٍ شرع في الآخر ، وفي غَسل نفس العضو؛ لما فيه من المسارعة إلى الخير والتحفّظ من طريان المفسِد. ولا تجب في المشهور إلّا لعارض ، كضيق وقت العبادة المشروطة به ، وخوف فجأة الحدث للمستحاضة ، ونحوها. وقد تجب بالنذر؛ لأنّه راجح.

﴿ ونَقضُ المرأة الضفائر جمع «ضفيرة» وهي : العَقيصَة المجدولة من الشعر ، وخَصّ المرأة؛ لأنّها مورد النصّ (٧) وإلّا فالرجل كذلك؛ لأنّ الواجب غَسل

____________________

(١) لم يرد «به» في (ع) و (ف).

(٢) في الوضوء.

(٣) الذكرى ٢ : ٢٣٨.

(٤) قال في الذكرى : «وقال الجعفي : يغسلهما إلى المرفقين أو إلى نصفهما ...».

(٥) النفليّة : ٩٦.

(٦) البيان : ٥٥ ، والدروس ١ : ٩٦.

(٧) اُنظر الوسائل ١ : ٥٢١ ـ ٥٢٢ ، الباب ٣٨ من أبواب الجنابة ، الأحاديث ١ ، ٢ ، ٥.

۵۹۲۱