جماعةٌ (١) حملاً لتصرّف المسلم على الجائز. وهو قويٌّ.

﴿ ويُقاصّ الفقير بها بأن يحتسبها صاحب الدين ـ إن كانت عليه ـ عليه ويأخذها مقاصّةً من دَينه وإن لم يقبضها المديون ولم يوكِّل في قبضها ، وكذا يجوز لمن هي عليه دفعها إلى ربّ الدين كذلك ﴿ وإن مات المديون مع قصور تركته عن الوفاء أو جهل الوارث بالدين ، أو جحوده وعدم إمكان إثباته شرعاً والأخذ (٢) منه مقاصّةً. وقيل : يجوز مطلقاً (٣) بناءً على انتقال التركة إلى الوارث فيصير فقيراً ، وهو ضعيفٌ؛ لتوقّف تمكّنه منها على قضاء الدين لو قيل به ﴿ أو كان واجب النفقة أي كان الدين على من تجب نفقته على ربّ الدين ، فإنّه يجوز مقاصّته به منها. ولا يمنع منها وجوب نفقته؛ لأنّ الواجب هو المؤونة لا وفاء الدين. وكذا يجوز له الدفع إليه منها ليقضيه إذا كان لغيره ، كما يجوز إعطاؤه غيره ممّا لا يجب بذله كنفقة الزوجة.

﴿ وفي سبيل اللّٰه ، وهو القُرب كلّها على أصحّ القولين (٤) لأنّ سبيل اللّٰه لغةً : الطريق إليه ، والمراد هنا الطريق إلى رضوانه وثوابه ، لاستحالة التحيّز عليه ،

____________________

(١) كابن ادريس في السرائر ٢ : ٣٤ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٥٧٦ ، والعلّامة في المنتهى (الحجريّة) ١ : ٥٢١.

(٢) في (ش) : أو الأخذ.

(٣) قاله العلّامة في المختلف ٣ : ٢١٢ ، كما حكي ذلك عنه أيضاً في المسالك ١ : ٤١٧.

(٤) قوّاه الشيخ في المبسوط ١ : ٢٥٢ ، وجزم به في الخلاف ٤ : ٢٣٦ في كتاب الصدقات ، المسألة ٢١ ، واختاره ابن حمزة في الوسيلة : ١٢٨ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٤٥٨ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٥٧٧ ، والعلّامة في المختلف ٣ : ٢٠٣ ، والقواعد ١ : ٣٥٠ ، والتحرير ١ : ٤٠٩ ، والسيوري في التنقيح ١ : ٣٢٢.

۵۹۲۱