المصنّف إلى القيل؛ لعدم اقتضاء ذلك الاسمَ ، إذ يمكن ردّ ما عدا الأخير إلى سبيل اللّٰه ، والأخير إلى العِمالة. وحيث لا يُوجب البسط ويُجعل (١) الآية لبيان المصرف ـ كما هو المنصور ـ تقلّ فائدة الخلاف؛ لجواز إعطاء الجميع من الزكاة في الجملة.

﴿ وفي الرقاب جَعَل الرقاب ظرفاً للاستحقاق تبعاً للآية وتنبيهاً على أنّ استحقاقهم ليس على وجه الملك أو الاختصاص كغيرهم؛ إذ يتعيّن عليهم صرفها في الوجه الخاصّ بخلاف غيرهم. ومثلهم (٢) سبيل اللّٰه. والمناسب لبيان المستحقّ التعبير ب‍ «الرقاب» و «سبيل اللّٰه» بغير حرف الجرّ ﴿ وهم المكاتبون مع قصور كسبهم عن أداء مال الكتابة ﴿ والعبيد تحت الشدّة عند مولاهم أو من سلّطه عليهم. والمرجع فيها إلى العرف ، فيُشترون منها ويُعتقون بعد الشراء ، ونيّة الزكاة مقارنةٌ لدفع الثمن إلى البائع أو العتق. ويجوز شراء العبد وإن لم يكن في شدّةٍ مع تعذّر المستحقّ مطلقاً على الأقوى ، ومعه من سهم «سبيل اللّٰه» إن جعلناه كلّ قربة.

﴿ والغارمون ، وهم المدينون في غير معصيةٍ ولا يتمكّنون من القضاء ، فلو استدانوا وأنفقوه في معصيةٍ مُنعوا من سهم «الغارمين» ، وجاز من سهم «الفقراء» إن كانوا منهم بعد التوبة إن اشترطناها ، أو من سهم «سبيل اللّٰه» ﴿ والمرويّ عن الرضا عليه‌السلام مرسلاً : ﴿ أنّه لا يُعطى مجهول الحال فيما أنفق هل هو في طاعةٍ أو معصية؟ (٣) وللشكّ في الشرط. وأجازه

____________________

(١) في (ش) و (ف) : لا نوجب البسط ونجعل.

(٢) في (ر) زيادة : في.

(٣) الوسائل ١٣ : ٩١ ، الباب ٩ من أبواب الدين والقرض ، الحديث ٣.

۵۹۲۱