بالفرق (١) واستحسنه المصنّف في البيان (٢) وهو ظاهر إطلاقه هنا ، وتردّد في الدروس (٣).
ومَن تجب نفقته على غيره غنيٌّ مع بذل المنفق ، لا بدونه مع عجزه.
﴿ والعاملون ﴾ عليها ﴿ وهم السعاة في تحصيلها ﴾ وتحصينها بجبايةٍ وولايةٍ وكتابةٍ وحفظٍ وحسابٍ وقسمةٍ وغيرها. ولا يشترط فقرهم؛ لأنّهم قسيمهم. ثمّ إن عُيّن لهم قدرٌ بجعالة أو إجارة تعيّن ، وإن قصر ما حصّلوه عنه فيُكمل لهم من بيت المال ، وإلّا اُعطوا بحسب ما يراه الإمام.
﴿ والمؤلّفة قلوبهم ، وهم كفّارٌ يُستمالون إلى الجهاد ﴾ بالإسهام لهم منها ﴿ قيل ﴾ والقائل المفيد (٤) والفاضلان (٥) ﴿ ومسلمون أيضاً ﴾ وهم أربع فرق : قومٌ لهم نظراء من المشركين إذا اُعطي المسلمون رغب نظراؤهم في الإسلام ، وقومٌ نيّاتهم ضعيفةٌ في الدين يُرجى بإعطائهم قوّة نيّتهم ، وقومٌ بأطراف بلاد الإسلام إذا اُعطوا منعوا الكفّار من الدخول أو رغّبوهم في الإسلام ، وقومٌ جاوروا قوماً تجب عليهم الزكاة إذا اُعطوا منها جَبَوها منهم وأغنوا عن عامل. ونسبه
____________________
(١) قال الفاضل الإصفهاني قدسسره : وقيل بالفرق بين المكتسب القاصر الكسب وغير المكتسب ، فلم يجوّز إعطاء الأوّل زيادة على التتمّة ، وجوّز إعطاء الثاني زيادة على مؤونة السنة ، ولو أضعافاً ، ولم نظفر بالقائل ، وكذا لم يظفر به السيّد العميد ، كما نصّ عليه في الكنز. المناهج السويّة : ٧٦.
(٢) البيان : ٣١١.
(٣) الدروس ١ : ٢٤٠.
(٤) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر ١ : ٤٥٧ ، وانظر الإشراف (مصنّفات الشيخ المفيد) ٩ : ٣٩.
(٥) المعتبر ٢ : ٥٧٣ ، والقواعد ١ : ٣٤٨.