استحقاقهما من الزكاة ، ولم يقعا مجتمعين إلّا فيها ، وإنّما تظهر الفائدة في اُمورٍ نادرة.
﴿ والمرويّ ﴾ في صحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام ﴿ أنّ المسكين أسوأ حالاً ﴾ لأنّه قال : «الفقير الذي لا يسأل الناس ، والمسكين أجهد منه» (١) وهو موافقٌ لنصِّ أهل اللغة (٢) أيضاً.
﴿ والدار والخادم ﴾ اللائقان بحال مالكهما كمّيةً وكيفيّةً ﴿ من المؤونة ﴾ ومثلهما : ثياب التجمّل وفرس الركوب وكتب العلم ، وثمنها لفاقدها. ويتحقّق مناسبة الحال في الخادم بالعادة أو الحاجة ولو إلى أزيد من واحد ، ولو زاد أحدها في إحداهما تعيّن الاقتصار على اللائق.
﴿ ويُمنع ذو الصنعة ﴾ اللائقة بحاله ﴿ والضَّيعة ﴾ ونحوها من العَقار ﴿ إذا نهضت بحاجته ﴾ والمعتبر في الضيعة نماؤها لا أصلها في المشهور. وقيل : يعتبر الأصل (٣) ومستند المشهور ضعيف (٤) وكذا الصنعة بالنسبة إلى الآلات.
ولو اشتغل عن الكسب بطلبِ علمٍ دينيٍّ جاز له تناولها وإن قدر عليه لو ترك. نعم ، لو أمكن الجمع بما لا ينافيه تعيَّن.
﴿ وإلّا ﴾ تنهضا بحاجته ﴿ تناول التتمّة ﴾ لمؤونة السنة ﴿ لا غير ﴾ إن أخذها دفعةً أو دفعات. أمّا لو اُعطي ما يزيد دفعةً صحّ ، كغير المكتسِب. وقيل :
____________________
(١) الوسائل ٦ : ١٤٤ ، الباب الأوّل من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٣.
(٢) اُنظر المصباح المنير (سكن) ، والصحاح ، والقاموس (فقر).
(٣) لم نقف على قائله ، كما لم يظفر به الفاضل الإصفهاني قدسسره ، المناهج السويّة : ٧٥.
(٤) أي سنداً ، راجع الوسائل ٦ : ١٦١ ، الباب ٩ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ١ وفي سنده سماعة وزرعة والأوّل ضعيف والثاني واقفي (المسالك ١ : ٢٣٨ و ١١ : ٤٦٩).