وعلى الأوّلين تجب اُخرى عند تمام حول الثانية.

وابتداء حول السخال ﴿ بعد غنائها بالرعي لأنّها زمن الرضاع معلوفةٌ من مال المالك وإن رعت معه. وقيّده المصنّف في البيان بكون اللبن عن معلوفة ، وإلّا فمن حين النِّتاج (١) ؛ نظراً إلى الحكمة في العَلْف ـ وهي الكلفة على المالك ـ وقد عرفت ضعفه (٢). واللبن مملوكٌ على التقديرين. وفي قولٍ ثالثٍ : أنّ مبدأه النِّتاج مطلقاً (٣). وهو المرويّ صحيحاً (٤) ، فالعمل به متعيّن.

﴿ ولو ثُلِمَ النصاب قبل تمام ﴿ الحول ولو بلحظةٍ ﴿ فلا شيء لفقد الشرط ﴿ ولو فرّ به من الزكاة على الأقوى ، وما فاته به من الخير أعظم ممّا أحرزه من المال ، كما ورد في الخبر (٥).

﴿ ويُجزئ في الشاة الواجبة في الإ بل والغنم ﴿ الجَذَعُ من الضأن وهو ما كمل سنّه سبعة أشهر ﴿ والثنيُّ من المعز وهو ما كمل سنّه سنة. والفرق : أنّ ولد الضأن ينزو حينئذٍ ، والمعز لاينزو إلّا بعد سنة. وقيل : إنّما يُجذع كذلك إذا كان أبواه شابّين ، وإلّا لم يُجذِع إلى ثمانية أشهر (٦).

____________________

(١) البيان : ٢٨٦.

(٢) في الصفحة : ٣٣٧.

(٣) حكاه العلّامة في المختلف عن الشيخ وابن الجنيد وأتباعهما ، اُنظر المختلف ٣ : ١٦٨.

(٤) رواها زرارة عن الباقر عليه‌السلام في الصحيح بطريق الكافي ، والضعيف بطريق كتابي الشيخ ، وردّها في المختلف؛ لضعفها. وهو مردود بما ذكرناه (منه رحمه‌الله). وراجع الوسائل ٦ : ٨٣ ، الباب ٩ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأوّل.

(٥) الوسائل ٦ : ١٠٨ ، الباب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ١ و ٤.

(٦) حكاه الشيخ في المبسوط عن ابن الأعرابي ، اُنظر المبسوط ١ : ١٩٩ ، وراجع المصباح المنير : ٩٤ ، (جذع).

۵۹۲۱