﴿ ولا تؤخذ الرُّبّى بضمّ الراء وتشديد الباء ، وهي الوالدة من الأنعام عن قربٍ إلى خمسة عشر يوماً؛ لأنّها نفساء ، فلا تجزي وإن رضي المالك. نعم ، لو كانت جُمع رُبّى لم يكلّف غيرها ﴿ ولا ذاتُ العوار * بفتح العين وضمّها ، مطلق العيب ﴿ ولا المريضةُ كيف كان ﴿ و لا ﴿ الهَرِمة المُسنّة عرفاً.

﴿ ولا تُعدّ الأكولة بفتح الهمزة ، وهي المعدّة للأكل ، وتؤخذ مع بذل المالك لها لا بدونه ﴿ ولا فحل الضِّراب وهو المحتاج إليه لضرب الماشية عادةً ، فلو زاد كان كغيره في العدّ. أمّا الإخراج فلا مطلقاً. وفي البيان : أوجب عدّها مع تساوي الذكور والإناث أو زيادة الذكور دون ما نقص (١) وأطلق (٢).

﴿ وتجزئ القيمة عن العين مطلقاً ﴿ و الإخراج ﴿ من العين أفضل وإن كانت القيمة أنفع.

﴿ ولو كانت الغنم ** أو غيرها من النِّعَم ﴿ مِراضاً جُمَع ﴿ فمنها مع اتّحاد نوع المرض ، وإلّا لم يُجزِ الأدون.

ولو ماكس المالك قُسِّط واُخرج وسطٌ يقتضيه ، أو القيمة كذلك. وكذا لو كانت كلّها من جنسٍ لا يخرج ، كالرُّبّى والهَرِم والمعيب.

﴿ ولا يُجمَع بين مفترقٍ في الملك وإن كان مشتركاً أو مختلطاً متّحد المَسْرَح والمُراح والمَشرع والفحل والحالب والِمحلَب ، بل يعتبر النصاب في كلّ ملكٍ على حدته ﴿ ولا يفرَّق بين مجتمعٍ فيه أي في الملك الواحد وإن تباعد ،

____________________

(*) في (ق) : العور.

(١) البيان : ٢٩٠.

(٢) يعني لم يقيّد ما نقص بالحاجة ولا بعدمها.

(**) في (س) : النعم.

۵۹۲۱