﴿ ولا تؤخذ الرُّبّى ﴾ بضمّ الراء وتشديد الباء ، وهي الوالدة من الأنعام عن قربٍ إلى خمسة عشر يوماً؛ لأنّها نفساء ، فلا تجزي وإن رضي المالك. نعم ، لو كانت جُمع رُبّى لم يكلّف غيرها ﴿ ولا ذاتُ العوار * ﴾ بفتح العين وضمّها ، مطلق العيب ﴿ ولا المريضةُ ﴾ كيف كان ﴿ و ﴾ لا ﴿ الهَرِمة ﴾ المُسنّة عرفاً.
﴿ ولا تُعدّ الأكولة ﴾ بفتح الهمزة ، وهي المعدّة للأكل ، وتؤخذ مع بذل المالك لها لا بدونه ﴿ ولا فحل الضِّراب ﴾ وهو المحتاج إليه لضرب الماشية عادةً ، فلو زاد كان كغيره في العدّ. أمّا الإخراج فلا مطلقاً. وفي البيان : أوجب عدّها مع تساوي الذكور والإناث أو زيادة الذكور دون ما نقص (١) وأطلق (٢).
﴿ وتجزئ القيمة ﴾ عن العين مطلقاً ﴿ و ﴾ الإخراج ﴿ من العين أفضل ﴾ وإن كانت القيمة أنفع.
﴿ ولو كانت الغنم ** ﴾ أو غيرها من النِّعَم ﴿ مِراضاً ﴾ جُمَع ﴿ فمنها ﴾ مع اتّحاد نوع المرض ، وإلّا لم يُجزِ الأدون.
ولو ماكس المالك قُسِّط واُخرج وسطٌ يقتضيه ، أو القيمة كذلك. وكذا لو كانت كلّها من جنسٍ لا يخرج ، كالرُّبّى والهَرِم والمعيب.
﴿ ولا يُجمَع بين مفترقٍ في الملك ﴾ وإن كان مشتركاً أو مختلطاً متّحد المَسْرَح والمُراح والمَشرع والفحل والحالب والِمحلَب ، بل يعتبر النصاب في كلّ ملكٍ على حدته ﴿ ولا يفرَّق بين مجتمعٍ فيه ﴾ أي في الملك الواحد وإن تباعد ،
____________________
(*) في (ق) : العور.
(١) البيان : ٢٩٠.
(٢) يعني لم يقيّد ما نقص بالحاجة ولا بعدمها.
(**) في (س) : النعم.