سائمة. وكان عليه أن يذكره.
﴿ والحول ﴾ ويحصل هنا ﴿ بمضيّ أحد عشر شهراً هلاليّة ﴾ فيجب بدخول الثاني عشر وإن لم يكمل.
وهل يستقرّ الوجوب بذلك أم يتوقّف على تمامه؟ قولان (١) أجودهما الثاني ، فيكون الثاني عشر من الأوّل ، فله استرجاع العين لو اختلّت الشرائط فيه مع بقائها أو علم القابض بالحال ، كما في كلّ دفعٍ متزلزلٍ أو معجّلٍ أو غير مصاحبٍ للنيّة.
﴿ وللسِّخال ﴾ وهي الأولاد ﴿ حولٌ بانفرادها ﴾ إن كانت نصاباً مستقلّاً بعد نصاب الاُمّهات ، كما لو ولدت خمسٌ من الإ بل خمساً ، أو أربعون من البقر أربعين أو ثلاثين.
أمّا لو كان (٢) غير مستقلٍّ ، ففي ابتداء حوله مطلقاً ، أو مع إكماله النصاب الذي بعده ، أو عدم ابتدائه حتّى يكمل الأوّل فيُجزئ الثاني لهما؟ أوجهٌ ، أجودها الأخير.
فلو كان عنده أربعون شاةً فولدت أربعين لم يجب فيها شيءٌ ، وعلى الأوّل فشاةٌ عند تمام حولها. أو ثمانون فولدت اثنين وأربعين فشاةٌ للاُولى (٣) خاصّةً ، ثمّ يستأنف حول الجميع بعد تمام الأوّل.
____________________
(١) أوّلهما لفخر الدين في الإ يضاح ١ : ١٧٢ ـ ١٧٣ ، وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر) : ١٧٦. وثانيهما للعلّامة في نهاية الإحكام ٢ : ٣١٢ ، والمصنّف في الدروس ١ : ٢٣٢ ، والبيان : ٢٨٤ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١٠.
(٢) في مصحّحة (ر) : كانت.
(٣) في (ع) و (ف) : للأوّل.