ومن الأصحاب من أسقط القراءة وجوباً (١) أو (٢) استحباباً (٣) مطلقاً ، وهو أحوط. وقد روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليهالسلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : من قرأ خلف إمامٍ يأتمّ به بُعث على غير فطرة (٤).
﴿ وتجب ﴾ على المأموم ﴿ نيّةُ الائتمام ب ﴾ الإمام ﴿ المعيَّن ﴾ بالاسم أو الصفة أو القصد الذهني ، فلو أخلّ بها أو اقتدى بأحد هذين أو بهما وإن اتّفقا فعلاً لم يصحّ. ولو أخطأ تعيينه بطلت وإن كان أهلاً لها.
أمّا الإمام فلا تجب عليه نيّة الإمامة ، إلّا أن تجب الجماعة ـ كالجمعة ـ في قولٍ (٥) ، نعم يستحبّ. ولو حضر المأموم في أثناء صلاته نواها بقلبه متقرّباً.
﴿ ويقطع النافلةَ ﴾ إذا أحرم الإمام بالفريضة ، وفي بعض الأخبار : قَطَعَها متى اُقيمت الجماعة ولمّا يُكملها ليفوز بفضيلتها أجمع (٦).
﴿ وقيل : و ﴾ يقطع ﴿ الفريضةَ ﴾ أيضاً ﴿ لو خاف الفوت ﴾ (٧) أي فوت الجماعة في مجموع الصلاة. وهو قويٌّ ، واختاره المصنّف في غير الكتاب (٨) وفي
____________________
إلى الشهرة ، ولعلّه مشعر بوجه ما بنوع من الاختيار. المناهج السويّة : ٤٠٧ وراجع البيان : ٢٢٦ ، والدروس ١ : ٢٢٢ ، والألفيّة والنفليّة : ١٤١.
(١) مثل ابن إدريس في السرائر ١ : ٢٨٤.
(٢) في (ش) و (ر) بدل «أو» : و.
(٣) كسلّار في المراسم : ٨٦.
(٤) الوسائل ٥ : ٤٢٢ ، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٤.
(٥) قاله الشهيد في الذكرى ٤ : ٤٢٤ والدروس ١ : ٢٢٠ واحتمله العلّامة في التذكرة ٤ : ٢٦٨.
(٦) راجع الفقه المنسوب إلى الرضا عليهالسلام : ١٤٥.
(٧) راجع المبسوط ١ : ١٥٧.
(٨) الذكرى ٤ : ٤٦٨ ، الدروس ١ : ٢٢٢.