البيان جعلها كالنافلة (١).

﴿ وإتمامُها ركعتين ندباً ﴿ حسنٌ ليجمع بين فضيلة الجماعة وترك إ بطال العمل. هذا إذا لم يخف الفوت ، وإلّا قَطَعَها بعد النقل إلى النفل.

ولو كان قد تجاوز ركعتين من الفريضة ففي الاستمرار أو العدول إلى النفل خصوصاً قبل ركوع الثالثة؟ وجهان ، وفي القطع قوّة.

﴿ نعم يقطعها أي الفريضة ﴿ لإمام الأصل مطلقاً استحباباً في الجميع.

﴿ ولو أدركه بعد الركوع بأن لم يجتمع معه بعد التحريمة في حدّه ﴿ سجد معه بغير ركوعٍ إن لم يكن ركع أو ركع طلباً لإدراكه فلم يُدركه ﴿ ثمّ استأنف النيّة مؤتمّاً إن بقي للإمام ركعةٌ اُخرى ، ومنفرداً بعد تسليم الإمام إن أدركه في الأخيرة ﴿ بخلاف إدراكه بعد السجود فإنّه يجلس معه ويتشهّد مستحبّاً إن كان يتشهّد ويكمل صلاته ﴿ فإنّها تجزيه ويُدرك فضيلةَ الجماعة في الجملة ﴿ في الموضعين وهما : إدراكه بعد الركوع وبعد السجود؛ للأمر بها (٢) وليس إلّا لإدراكها ، وأمّا كونها كفضيلة مَن أدركها من أوّلهافغيرُ معلوم. ولو استمرّ في الصورتين قائماً إلى أن فرغ الإمام أو قام أو جلس معه ولم يسجد صحّ أيضاً من غير استئناف.

والضابط : أنّه يدخل معه في سائر الأحوال ، فإن زاد معه ركناً استأنف النيّة وإلّا فلا. وفي زيادة سجدةٍ واحدةٍ وجهان ، أحوطهما الاستئناف. وليس لمن لم يُدرك الركعة قطع الصلاة بغير المتابعة اختياراً.

﴿ وتجب على المأموم ﴿ المتابعة لإمامه في الأفعال إجماعاً ، بمعنى أن لا يتقدّمه فيها ، بل إمّا أن يتأخّر عنه وهو الأفضل ، أو يقارنه ، لكن مع المقارنة

____________________

(١) البيان : ٢٢٧.

(٢) راجع الوسائل ٥ : ٤٤٩ ، الباب ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة.

۵۹۲۱