البيان جعلها كالنافلة (١).
﴿ وإتمامُها ركعتين ﴾ ندباً ﴿ حسنٌ ﴾ ليجمع بين فضيلة الجماعة وترك إ بطال العمل. هذا إذا لم يخف الفوت ، وإلّا قَطَعَها بعد النقل إلى النفل.
ولو كان قد تجاوز ركعتين من الفريضة ففي الاستمرار أو العدول إلى النفل خصوصاً قبل ركوع الثالثة؟ وجهان ، وفي القطع قوّة.
﴿ نعم يقطعها ﴾ أي الفريضة ﴿ لإمام الأصل ﴾ مطلقاً استحباباً في الجميع.
﴿ ولو أدركه بعد الركوع ﴾ بأن لم يجتمع معه بعد التحريمة في حدّه ﴿ سجد ﴾ معه بغير ركوعٍ إن لم يكن ركع أو ركع طلباً لإدراكه فلم يُدركه ﴿ ثمّ استأنف النيّة ﴾ مؤتمّاً إن بقي للإمام ركعةٌ اُخرى ، ومنفرداً بعد تسليم الإمام إن أدركه في الأخيرة ﴿ بخلاف إدراكه بعد السجود ﴾ فإنّه يجلس معه ويتشهّد مستحبّاً إن كان يتشهّد ويكمل صلاته ﴿ فإنّها تجزيه ويُدرك فضيلةَ الجماعة ﴾ في الجملة ﴿ في الموضعين ﴾ وهما : إدراكه بعد الركوع وبعد السجود؛ للأمر بها (٢) وليس إلّا لإدراكها ، وأمّا كونها كفضيلة مَن أدركها من أوّلهافغيرُ معلوم. ولو استمرّ في الصورتين قائماً إلى أن فرغ الإمام أو قام أو جلس معه ولم يسجد صحّ أيضاً من غير استئناف.
والضابط : أنّه يدخل معه في سائر الأحوال ، فإن زاد معه ركناً استأنف النيّة وإلّا فلا. وفي زيادة سجدةٍ واحدةٍ وجهان ، أحوطهما الاستئناف. وليس لمن لم يُدرك الركعة قطع الصلاة بغير المتابعة اختياراً.
﴿ وتجب ﴾ على المأموم ﴿ المتابعة ﴾ لإمامه في الأفعال إجماعاً ، بمعنى أن لا يتقدّمه فيها ، بل إمّا أن يتأخّر عنه وهو الأفضل ، أو يقارنه ، لكن مع المقارنة
____________________
(١) البيان : ٢٢٧.
(٢) راجع الوسائل ٥ : ٤٤٩ ، الباب ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة.