ولو همهمةً ﴿ لا في السرّيّة ، ولو لم يسمع ولو همهمة وهي الصوت الخفيّ من غير تفصيل الحروف ﴿ في الجهريّة قرأ المأموم الحمد سرّاً ﴿ مستحبّاً هذا هو أحد الأقوال في المسألة (١).

أمّا ترك القراءة في الجهريّة المسموعة فعليه الكلّ ، لكن على وجه الكراهة عند الأكثر (٢) والتحريم عند بعضٍ (٣) للأمر بالإنصات لسامع القرآن (٤) وأمّا مع عدم سماعها ـ وإن قلّ ـ فالمشهور الاستحباب في اُولييها. والأجود إلحاق اُخرييها بهما. وقيل : تلحقان بالسرّية (٥).

وأمّا السرّية فالمشهور كراهة القراءة فيها ، وهو اختيار المصنّف في سائر كتبه (٦) ولكنّه هنا ذهب إلى عدم الكراهة. والأجود المشهور.

____________________

(١) صرّح بالاستحباب العلّامة في المختلف ٣ : ٧٨ ، والشهيد في الدروس ١ : ٢٢٢.

(٢) منهم المحقّق في المعتبر ٢ : ٤٢٠ ، والعلّامة في الإرشاد ١ : ٢٧٢ ، والشهيد في الذكرى ٤ : ٤٦٣. وأفتى سلّار في المراسم : ٨٦ ، باستحباب ترك القراءة.

(٣) كالشيخ في المبسوط ١ : ١٥٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٠٦ ، وابن زهرة في الغنية : ٨٨ ، والعلّامة في المختلف ٣ : ٧٨.

(٤) في قوله تعالى : (وَإِذٰا قُرِئَ اَلْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) الأعراف : ٢٠٤.

(٥) لم نقف على مصرّحٍ به ، اُنظر السرائر ١ : ٢٨٤.

(٦) قال الفاضل الإصفهاني قدس‌سره : قد عرفت أنّه لم يختر في شيء من كتبه شيئاً من الأقوال إلّا هنا وفي البيان ، وفي النفليّة لم يتعرّض لحال القراءة في الإخفاتيّة ، نعم في الدروس نسبه

۵۹۲۱