الجزئيّة ، بل يحتمل ذلك والبدليّة؛ إذ لا يقتضي المساواة من كلّ وجه ، ولأصالة الصحّة (١) وعليه المصنِّف في مختصراته (٢).
واستضعفه في الذكرى ، بناءً على أنّ شرعيّته ليكون استدراكاً للفائت منها ، فهو على تقدير وجوبه جزءٌ ، فيكون الحدث واقعاً في الصلاة (٣) ولدلالة ظاهر الأخبار (٤) عليه.
وقد عرفت دلالةَ البدليّة (٥) والأخبار إنّما دلّت على الفوريّة ولا نزاع فيها ، إنّما الكلام في أنّه بمخالفتها هل يأثم خاصّة ـ كما هو مقتضى كلّ واجب ـ أم يبطلها؟
وأمّا الأجزاء المنسيّة فقد خرجت عن كونها جزءاً محضاً ، وتلافيها بعد الصلاة فعلٌ آخر ، ولو بقيت على محض الجزئيّة كما كانت لبطلت بتخلّل الأركان بين محلّها وتلافيها.
﴿ ولو ذكر ما فعل فلا إعادة إلّا أن يكون قد أحدث ﴾ أي : ذكر نقصانَ الصلاة بحيث يحتاج إلى إكمالها بمثل ما فعل صحّت الصلاةُ وكان الاحتياط متمّماً
____________________
(١) عطف على قوله : لأنّه صلاة منفردة.
(٢) الدروس ١ : ٢٠٥ ، البيان : ٢٥٥ ، الألفية : ٧٣.
(٣) الذكرى ٤ : ٨٢.
(٤) منها : رواية ابن أبي يعفور الدالّة على وجوب سجدتي السهو بالتكلّم قبل الاحتياط ، ومنها : الروايات الظاهرة في وجوب الفوريّة كرواية أبي بصير وصحيحة زرارة ، راجع الوسائل ٥ : ٣٢٣ ، الباب ١١ من أبواب الخلل ، الحديث ٢ و ٨. والباب ١٠ ، الحديث ٣. نصّ بتلك الروايات الفاضل في المناهج السويّة : ٣٠٠ ـ ٣٠١.
(٥) عند قوله : بل يحتمل ذلك والبدليّة.