لها ، وإن اشتمل على زيادة الأركان من النيّة والتكبير ، ونقصان بعضٍ كالقيام لو احتاط جالساً ، وزيادةِ الركوع والسجودِ في الركعات المتعدّدة (١) للامتثال المقتضي للإجزاء. ولو اعتبرت المطابقة محضاً لم يَسْلُم احتياطٌ ذكر فاعِلُه الحاجة إليه؛ لتحقّق الزيادة إن لم تحصل المخالفة. وشمل ذلك (٢) ما لو أوجب الشكُّ احتياطين.

وهو ظاهرٌ مع المطابقة ، كما لو تذكّر أنّها اثنتان بعد أن قدَّم ركعتي القيام. ولو ذكر أنّها ثلاث احتُمل كونُه كذلك ـ وهو ظاهر الفتوى (٣) لما ذكر (٤) ـ وإلحاقُه بمن زاد ركعةً آخر الصلاة سهواً. وكذا لو ظهر الأوّل بعد تقديم صلاة الجلوس أو الركعة قائماً إن جوّزناه. ولعلّه السرّ في تقديم ركعتي القيام.

وعلى ما اخترناه لا تظهر المخالفة إلّا في الفرض الأوّل من فروضها ، وأمره سهلٌ مع إطلاق النصّ وتحقّق الامتثال الموجب للإجزاء. وكيف كان ، فهو أسهل (٥) من قيام ركعتين من جلوسٍ مقام ركعةٍ من قيام إذا ظهرت الحاجة إليه في جميع الصور.

____________________

(١) كما في صورة الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع.

(٢) قال الفاضل الإصفهاني قدس‌سره : أي الحكم المذكور في المتن ، لا الدليل ، ولا الحكم مع الدليل؛ إذ يأتي عنه ما يأتي من التفصيل بين صورتي المطابقة والمخالفة. المناهج السويّة : ٣٠٥.

(٣) أي : فتوى المصنّف وغيره ، أو غيره حسبُ ، وهو أولى؛ لما سنذكره من أنّ فتوى المصنّف على المعنى الّذي فهمه الشارح من كلامه لا يشمل هذه الصورة ، المناهج السويّة : ٣٠٥.

(٤) إشارة إلى ما ذكره سابقاً بقوله : للامتثال المقتضي للإجزاء.

(٥) وجه الأسهليّة أنّ الجلوس في التشهّد ليس بركنٍ إجماعاً ، وما تحصل به الزيادة في الاحتياط على كلّ حال من النيّة والتكبير أعظم من الجلوس ، فاغتفار الأركان يوجب اغتفار الفعل الذي ليس بركن إجماعاً بطريق أولى. (منه رحمه‌الله).

۵۹۲۱