استجب» وإن كان بمعناه ، وبالغ من أبطل به (١) كما ضعف قولُ من كرّه التأمين (٢) بناءً على أنّه دعاءٌ باستجابة ما يدعو به وأنّ الفاتحة تشتمل على الدعاء ، لا لأنّ قصد الدعاء بها يوجب استعمال المشترك في معنييه على تقدير قصد الدعاء بالقرآن ، وعدم فائدة التأمين مع انتفاء الأوّل ، وانتفاء القرآن مع انتفاء الثاني (٣) لأنّ قصد الدعاء بالمنزَّل منه قرآناً لا ينافيه ، ولا يوجب الاشتراك؛ لاتّحاد المعنى ، ولاشتماله على طلب الاستجابة لما يدعو به أعمَّ من الحاضر ، وإنّما الوجه النهي.

ولا تبطل بتركه في موضع التقيّة؛ لأنّه خارجٌ عنها. والإ بطال في الفعل مع كونه كذلك؛ لاشتماله على الكلام المنهيّ عنه.

﴿ وكذا تركُ الواجب عمداً ركناً كان أم غيره. وفي إطلاق الترك على ترك الترك (٤) ـ الذي هو فعل الضدّ وهو الواجب ـ نوعٌ من التجوّز.

____________________

(١) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ١٨٥ ، والعلّامة في نهاية الإحكام ١ : ٤٦٦.

(٢) قال الفاضل الآبي قدس‌سره : القول بالتحريم مذهب الثلاثة وأتباعهم ، وما أعرف فيه مخالفاً إلّا ما حكى شيخنا ـ دام ظلّه ـ في الدرس عن أبي الصلاح الكراهية ، وما وجدته في مصنَّفه. كشف الرموز ١ : ١٥٦.

(٣) الأوّل هو قصد الدعاء ، والثاني قصد القرآن ، فإذا لم يقصد الدعاء انتفت فائدة التأمين ، وإذا لم يقصد القرآن بل محض الدعاء انتفى القرآن ، فبطلت الصلاة. هذا خلاصة تقرير علّة البطلان بالتأمين على ما ادّعاه الشيخ رحمه‌الله في التبيان [١ : ٤٦] وهي ضعيفة ، لما أشار إليه بقوله : «لأنّ قصد الدعاء ... إلخ». (منه رحمه‌الله).

(٤) لمّا فسّر التروك بما يجب تركه وأدرج هنا فيها ترك الواجب ، كان ترك الواجب ممّا يجب تركه ، ولمّا كان الترك أمراً عدميّاً كان تركه وجوديّاً ، وهو إيجاد ضدّه ، وهو فعل الواجب ، على نحو ما قيل : إنّ التكليف بترك الفعل يراد به فعل الضدّ هرباً من تعلّق التكليف بالمعدوم. (منه رحمه‌الله).

۵۹۲۱