كونه مصلّياً.

﴿ ويُستحبّ : التثليث في الذكر ﴾ الأكبر ﴿ فصاعداً ﴾ إلى ما لا يبلغ السأم ، فقد عُدّ على الصادق عليه‌السلام ستّون تسبيحةً كبرى (١) إلّا أن يكون إماماً ، فلا يزيد على الثلاث إلّا مع حُبّ المأمومين الإطالة. وفي كون الواجب مع الزيادة على مرّةٍ الجميع أو الأولى ، ما مرّ في تسبيح الأخيرتين.

وأن يكون العدد ﴿ وتراً ﴾ خمساً ، أو سبعاً ، أو ما زاد منه. وعَدُّ الستّين لا ينافيه؛ لجواز الزيادة من غير عدّ ، أو بيان جواز المزدوج.

﴿ والدعاءُ أمامَه ﴾ أي أمامَ الذكر بالمنقول ، وهو «اللّهمّ لك ركعت ... إلخ» (٢).

﴿ وتسويةُ الظَّهر ﴾ حتّى (٣) لو صُبَّ عليه ماءٌ لم يزل لاستوائه.

﴿ ومدُّ العُنُق ﴾ مستحضراً فيه : آمنت بك ولو ضَرَبتَ عُنُقي (٤).

﴿ والتجنيحُ ﴾ بالعضدين والمرفقين بأن يُخرجهما عن ملاصقة جنبيه فاتحاً إبطيه كالجناحين.

﴿ ووضعُ اليدين على ﴾ عيني ﴿ الرُّكبتين ﴾ حالةَ الذكر أجمع مالئاً كفّيه منهما ﴿ والبَدءةُ ﴾ في الوضع ﴿ باليمين ﴾ (٥) حالةَ كونهما ﴿ مُفرَّجتين ﴾ غيرَ

____________________

(١) راجع الوسائل ٤ : ٩٢٦ ، الباب ٦ من أبواب الركوع ، الحديث الأوّل.

(٢) الوسائل ٤ : ٩٢٠ ، الباب ١ من أبواب الركوع ، الحديث الأوّل.

(٣) في (ش) بدل «حتى» : بحيث.

(٤) كما ورد هذا التأويل عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، راجع الوسائل ٤ : ٩٤٢ ، الباب ١٩ من أبواب الركوع ، الحديث ٢.

(٥) في (ش) و (ر) : باليمنى.

۵۹۲۱