وقد صرّح جماعةٌ من الأصحاب ـ منهم العلّامة (١) ـ بتحريمه في الثلاثة الاُوَل ، وأطلق الباقون سقوطَه مع مطلق الجمع.
واختلف كلام المصنّف رحمهالله ففي الذكرى توقّف في كراهته في الثلاثة (٢) استناداً إلى عدم وقوفه فيه على نصٍّ ولا فتوى ، ثمّ حكم بنفي الكراهة وجزم بانتفاء التحريم فيها وببقاء الاستحباب في الجمع بغيرها مؤوِّلاً الساقطَ بأ نّه أذان الإعلام وأنّ الباقي أذان الذكر والإعظام (٣) وفي الدروس قريب من ذلك ، فإنّه قال : ربّما قيل بكراهته في الثلاثة وبالغ من قال بالتحريم (٤) وفي البيان : الأقرب أنّ الأذان في الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعيّته (٥) وتوقّف في غيرها (٦).
والظاهر التحريم فيما لا إجماع على استحبابه منها؛ لما ذكرناه. وأمّا تقسيم الأذان إلى القسمين فأضعف؛ لأنّه عبادةٌ خاصّةٌ أصلُها الإعلام ، وبعضها ذكرٌ وبعضها غير ذكر ، وتأدّي وظيفته بإ يقاعه سرّاً ينافي اعتبار أصله ، والحيّعلات تُنافي ذكريّته ، بل هو قسمٌ ثالث وسنّة متّبعة ، ولم يوقعها الشارع في هذه المواضع ، فيكون بدعةً. نعم ، قد يُقال : إنّ مطلق البدعة ليس بمحرَّم ، بل ربّما قسّمها بعضهم إلى الأحكام الخمسة (٧) ومع ذلك لا يثبت الجواز.
____________________
(١) لم نجد من صرّح به سوى العلّامة في التحرير ١ : ٢٢٣ ، والمنتهى ٤ : ٤١٩.
(٢) في (ع) ومحتمل (ف) : الثلاث.
(٣) الذكرى ٣ : ٢٣١ ، ٢٣٢.
(٤) الدروس ١ : ١٦٥.
(٥) البيان : ١٤٣.
(٦) لم يتعرّض للمسألة في غاية المراد ولا في الألفيّة.
(٧) قال الفاضل الإصفهاني : ومنهم المصنّف في القواعد (المناهج السويّة : ٨٤). لكنّه قدسسره صرّح فيها بعدم إطلاق اسم البدعة عندنا إلّا على ما هو محرَّم منها (القواعد والفوائد ٢ : ١٤٥) فغير المحرّم ليس من أقسام البدعة. وراجع الفروق للقرافي ٤ : ١٣٣٣ ، الفرق ٢٥٢.