﴿ ويستحبّ : رفع الصوت بهما للرجل بل لمطلق الذكر ، أمّا الاُنثى فتُسِرّ بهما كما تقدّم (١) وكذا الخنثى.

﴿ والترتيل فيه ببيان حروفه وإطالة وقوفه من غير استعجال.

﴿ والحَدْرُ وهو الإسراع ﴿ فيها بتقصير الوقف على كلّ فصل لا تركه؛ لكراهة إعرابهما ، حتّى لو ترك الوقف أصلاً فالتسكين أولى من الإعراب ، فإنّه لغة عربيّة والإعراب مرغوب عنه شرعاً ، ولو أعرب حينئذٍ ترك الأفضل ولم تبطل. أمّا اللحن ففي بطلانهما به وجهان (٢). ويتّجه البطلان لو غيّر المعنى كنصب «رسول اللّٰه صلى‌الله‌عليه‌وآله» ؛ لعدم تماميّة الجملة به بفوات المشهود به لغةً وإن قصده؛ إذ لا يكفي قصد العبادة اللفظيّة عن لفظها.

﴿ و المؤذِّن ﴿ الراتب يقف على مرتفع ليكون أبلغ في رفع الصوت وإ بلاغه المصلّين ، وغيره يقتصر عنه مراعاةً لجانبه ، حتّى يكره سبقه به ما لم يُفرِط بالتأخير.

﴿ واستقبال القبلة في جميع الفصول خصوصاً الإقامة. ويكره الالتفات ببعض فصوله يميناً وشمالاً وإن كان على المنارة عندنا (٣).

____________________

(١) راجع الصفحة ١٩٤.

(٢) مبنيّان على الخلاف في أنّ اللحن فيما يعتبر لفظه هل هو مبطل مطلقاً ، أم لا يبطل إذا لم يخلّ بالمعنى ، المناهج السويّة : ٨٦.

(٣) خلافاً لأحمد حيث استحبّ أن يلوي عنقه عند الحيّعلتين على المنارة ، ولأبي حنيفة حيث قال : إن كان على المنارة استدار بجميع بدنه وإن كان على الأرض لوى عنقه ، المناهج السويّة : ٨٦.

۵۹۲۱