الاُولى وإقامتها ، بل عدم العلم بإهمالها لهما ، مع احتمال السقوط عن الثانية مطلقاً ، عملاً بإطلاق النصّ (١) ومراعاة الحكمة.

﴿ ويسقط الأذان في عصرَي عرفة لمن كان بها ﴿ والجمعة ، وعشاء ليلة ﴿ المزدلفة وهي المشعر. والحكمة فيه ـ مع النصّ (٢) ـ استحباب الجمع بين الصلاتين ، والأصل في الأذان الإعلام ، فمن حضر الاُولى صلّى الثانية فكانتا كالصلاة الواحدة.

وكذا يسقط في الثانية عن كلّ جامعٍ ولو جوازاً. والأذان لصاحبة الوقت ، فإن جمع في وقت الاُولى أذّن لها وأقام ثمّ أقام للثانية. وإن جمع في وقت الثانية أذّن أوّلاً بنيّة الثانية ثم أقام للاُولى ثم للثانية.

وهل سقوطه في هذه المواضع رخصة فيجوز الأذان ، أم عزيمة فلا يُشرع؟ وجهان :

من أنّه عبادةٌ توقيفيّةٌ ولا نصّ عليه هنا بخصوصه والعموم مخصَّصٌ بفعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنّه جمع بين الظهرين والعشاءين بغير (٣) مانع بأذان وإقامتين (٤) وكذا في تلك المواضع. والظاهر أنّه لمكان الجمع لا لخصوصيّة البقعة.

ومن أنّه ذكرٌ للّٰه تعالى فلا وجه لسقوطه أصلاً ، بل تخفيفاً ورخصةً.

ويشكل بمنع كونه بجميع فصوله ذكراً ، وبأنّ الكلام في خصوصيّة العبادة لا في مطلق الذكر.

____________________

(١) راجع الوسائل ٤ : ٦٥٣ ، الباب ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة.

(٢) راجع الوسائل ٤ : ٦٦٥ ، الباب ٣٦ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث الأوّل.

(٣) في (ف) و (ر) : لغير.

(٤) راجع الوسائل ٤ : ٦٦٥ ، الباب ٣٦ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ٢.

۵۹۲۱