النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أو الإمامُ أو نائبهما الخاصّ وهو في حزبهما بسببه (١) أو قُتل في جهادٍ مأمورٍ به حال الغَيبة ، كما لو دَهَم على المسلمين من يُخاف منه على بيضة الإسلام فاضطرّوا إلى جهادهم بدون الإمام أو نائبه ، على خلافٍ في هذا القسم (٢) سُمّي بذلك؛ لأنّه مشهودٌ له بالمغفرة والجنّة ﴿ لا يُغَسَّل ولا يُكفَّن بل يُصلّى عليه ويدفن بثيابه ودمائه ، ويُنزع عنه الفَرو والجلود كالخفّين وإن أصابهما الدم.

ومن خرج عمّا ذكرناه يجب تغسيله وتكفينه وإن اُطلق عليه اسم «الشهيد» في بعض الأخبار ، كالمطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه والنفساء والمقتول دون ماله وأهله من قطّاع الطريق وغيرهم (٣).

﴿ وتجب إزالة النجاسة العَرَضيّة ﴿ عن بدنه أوّلاً قبل الشروع في غُسله.

﴿ ويستحبّ فتق قميصه من الوارث أو من يأذن له ﴿ ونزعه من تحته لأنّه مظنّة النجاسة ، ويجوز غُسله فيه بل هو أفضل عند الأكثر ، ويَطهر بطُهره من غير عصر. وعلى تقدير نزعه تُستر عورته وجوباً به أو بخرقة ، وهو أمكن للغسل ، إلّا أن يكون الغاسل غير مبصرٍ أو واثقاً من نفسه بكفّ البصر فيستحبّ استظهاراً.

____________________

(١) يعني بسبب القتال.

(٢) أشار بذلك إلى ما ذكره الشيخان من اعتبار القتل بين يدي النبيّ والإمام عليهم‌السلام وما أفاده المحقّق في المعتبر : من أنّ هذا الشرط زيادة لم تُعلم من النصّ ، راجع روض الجنان ١ : ٢٩٩.

(٣) اُنظر البحار ٨١ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ، الحديث ٣٠ ، والوسائل ١١ : ٩٢ ، الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث ٥ و ٩.

۵۹۲۱