وصورتها الله أكبر من غير تغيير ولا تبديل ، ولا يجزئ مرادفها ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها (١).


ومع الغض عنه فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن مانعية هذه التكبيرة ، بناءً على ما هو الصحيح من الرجوع إليها في الأقل والأكثر الارتباطيين ، بل يمكن الحكم بها حتى فيما إذا كبّر لصلاة أُخرى عامداً عالماً فضلاً عن النسيان ، إذ لا موجب للبطلان بعد عدم صدق الزيادة ، وقد تقدّم أنّ نيّة القطع بمجردها غير قادحة (١) ، فالتكبيرة لصلاة أُخرى بمجردها بل ومع مقدار من الأجزاء غير الركوع والسجود لا تضرّ بصحة الصلاة الاولى لو رجع إليها ما لم يستلزم الفصل الطويل الماحي للصورة كما لا يخفى.

(١) يقع الكلام في جهات ثلاث :

الاولى : في وجوب المحافظة على هذه الصورة بما لها من المادة والهيئة من غير تبديل ولا تغيير في شي‌ء منهما ، فلا يجزئ مرادفها كقوله : الرّحمن أعظم ونحوه ، أو ترجمتها بلغة اخرى ، كما لا يجزئ الإخلال بالهيئة مثل تعريف أكبر أو تقديمه على لفظ الجلالة ، أو الفصل بينهما بمثل كلمة سبحانه أو جلّ جلاله أو عزّ وجلّ أو تعالى ، ونحو ذلك.

الثانية : في عدم وصلها بما سبقها من دعاء ونحوه.

الثالثة : في عدم وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة ونحوهما.

أمّا الجهة الاولى : فلا خلاف بين الفقهاء ، بل قيل بين المسلمين قاطبة من الخاصة والعامة في وجوب الإتيان بتلك الصورة من غير تغيير ولا تبديل ، وأنّه‌

__________________

(١) في ص ٥٠.

۵۲۴