[١٤٤١] مسألة ٢٨ : يكفي في العدول مجرد النيّة من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النيّة (١).

[١٤٤٢] مسألة ٢٩ : إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو العربة مثلاً فشرع في الصلاة بنيّة التمام قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل في الأثناء إلى حدّ الترخص ، فان لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنّه يعدل إلى القصر وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام والإعادة (*) قصراً وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنيّة القصر فوصل إلى حدّ الترخص يعدل إلى التمام (٢).


كان اللاّزم العمل بالنص المزبور وفاقاً للمتن ، إلاّ أنّ الأحوط حذراً عن مخالفة المشهور أن يعدل بها إلى الظهر ثم يأتي بأربع بقصد ما في الذمة ، فإنّ ما صلاّهُ صحيح قطعاً ، إمّا ظهراً كما يقتضيه النص ، أو عصراً كما عليه المشهور ، فالذمة غير مشغولة إلاّ بصلاة واحدة مرددة بين الظهر والعصر فيقصد بها ما في ذمته.

(١) لم يتضح المراد من العبارة ، فإنّ النيّة بمعنى واحد في كلا الموردين ، وهو القصد الارتكازي المتعلق نحو العمل على حد سائر الأفعال الاختيارية بإضافة قصد التقرب ، ولم يتقدم منه قدس‌سره اعتبار شي‌ء آخر زائداً على ذلك في ابتداء النيّة كي لا يحتاج إليه في المقام. ومن المعلوم أنّ نيّة الرياء ونحوه قادحة في كلا الموردين فلم يتضح الفرق بين المقامين ، بل هما على حد سواء وبمعنى واحد فتدبر جيداً.

(٢) فصّل قدس‌سره في من دخل في الصلاة بنيّة التمام لدى شروعه في‌

__________________

(*) وإن كان الأظهر جواز القطع والإعادة قصراً.

۵۲۴