فصل
[ في الركعة الثالثة والرابعة ]

في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء يتخير بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربع (١).


(١) على المعروف والمشهور بين الأصحاب ، بل قد ادعي الإجماع عليه في الجملة في كثير من الكلمات ، وإن كان هناك خلاف فيما هو الأفضل منهما. وذكر شيخنا الأنصاري قدس‌سره (١) أنّ مورد الإجماع على التخيير إنّما هو المنفرد وأمّا في الجماعة فليس إجماع.

وكيف ما كان ، فيقع الكلام في المنفرد تارة وفي الإمام اخرى ، وفي المأموم ثالثة.

وقبل التعرض لذلك ينبغي التنبيه على أمر : وهو أنّه قد ورد في التوقيع الذي رواه الطبرسي في الاحتجاج ما يظهر منه تعيّن الحمد مطلقاً ، روى الحميري عن صاحب الزمان عليه‌السلام « أنّه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يرى أنّ التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل لأيّهما لنستعمله؟ فأجاب عليه‌السلام قد نسخت قراءة أُم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه‌السلام كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلاّ للعليل أو من‌

__________________

(١) كتاب الصلاة ١ : ٣٢٢.

۵۲۴