ويجب تعلّم السورة أيضاً ، ولكن الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط (١).

[١٥٢٧] مسألة ٣٥ : لا يجوز أخذ الأُجرة (*) على تعليم الحمد والسورة بل وكذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة ، والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبات (٢).


(١) لا ريب في وجوب تعلّم السورة كالفاتحة بملاك واحد ، غير أنّ التعويض غير واجب في الثاني ، فلو لم يتعلم السورة قصوراً أو تقصيراً سقطت واجتزأ بالفاتحة على التفصيل المتقدم ، لعدم الدليل على وجوب التعويض هنا ، والأصل البراءة.

بل يمكن إقامة الدليل على العدم ، فانّ المستفاد من صحيحة ابن سنان المتقدمة (١) أنّ الانتقال إلى البدل إنّما هو لدى العجز عن طبيعي القراءة ، فمع التمكن منه لا تصل النوبة إلى التسبيح بدلاً عن السورة ، كما أنّه مع العجز عنه يجزئ التسبيح بدلاً عن القراءة الواجبة لا أنّه يأتي بمقدار بدلاً عن الفاتحة ومقداراً آخر بدلاً عن السورة ، فإنّ هذا يحتاج إلى مئونة يدفعها الإطلاق والأصل كما لا يخفى.

(٢) لا ينبغي الشك في أنّ التعليم كالتعلم واجب في مثل المقام ، لما دلّ على وجوب تبليغ أحكام الشريعة المقدسة وبثّها ونشرها كما يرشد إليه قوله تعالى ﴿ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ ... (٢) إلخ ، حيث دلّت الآية المباركة على وجوب التعليم‌

__________________

(*) على الأحوط.

(١) في ص ٤١٦.

(٢) التوبة ٩ : ١٢٢.

۵۲۴