الثالث : إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاءً (١) ، فإنّه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول ، والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز بل الاستحباب ، بخلاف الصورتين الأولتين فإنّه على وجه الوجوب (*).
بالتي نسي » (١) ، فلا إشكال في الحكم ، وقد مرّ بعض الكلام في فصل أحكام الأوقات (٢) ، وسيجيء مزيد التوضيح في مبحث القضاء إن شاء الله تعالى (٣).
(١) هذا من العدول من الحاضرة إلى الفائتة ، وقد تضمّنته صحيحة زرارة صريحاً ، فيجوز العدول إلى القضاء مع بقاء محله ، كما لو تذكر فوت الصبح قبل الدخول في ركوع الثالثة من الظهر الأدائي ، بل يجب بناءً على لزوم تقديم الفائتة على الحاضرة ، كما أنّه بناءً على هذا المبنى يجب رفع اليد عنه لو كان التذكّر بعد تجاوز المحل ، كما لو كان التذكر بعد الدخول في الركوع المزبور ، للزوم الإخلال بالترتيب لو أتمّه ، والعدول غير ممكن على الفرض ، لكن المبنى غير تام والترتيب غير لازم في المقام. كما سيجيء تفصيله في مبحث القضاء إن شاء الله تعالى (٤).
وعليه ، فمع بقاء المحل لا يجب العدول ، بل غايته الجواز للصحيحة المتقدمة. نعم ، هو مستحب بناءً على استحباب تقديم الفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة.
__________________
(*) الحكم بالوجوب في الصورة الثانية مبني على القول بوجوب الترتيب.
(١) الوسائل ٤ : ٢٩١ / أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ٢.
(٢) شرح العروة ١١ : ٤٠١.
(٣) شرح العروة ١٦ : ١٣٣.
(٤) شرح العروة ١٦ : ١٨٢.