[١٥٠٢] مسألة ١٠ : الأقوى جواز قراءة سورتين (١) أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة ، والأحوط تركه ، وأما في النافلة فلا كراهة.


وفيه : أنّ الفقه الرضوي ليس بحجة ، وسقوطها عن مصحف ابيّ لم يثبت. على أنّه لو ثبت فهو اجتهاد منه باعتقاد أنّهما سورة واحدة ، لا أنّه رواية فلا حجية فيه.

وعلى الجملة : فلم يثبت لدينا شي‌ء من القولين ، فتنتهي النوبة إلى الأصل العملي ، ومقتضاه الثبوت عملاً بقاعدة الاشتغال لكونه من الشك في المحصّل ، لا من باب الأقل والأكثر بعين التقريب الذي قدّمناه في الجهة السابقة حرفاً بحرف فلاحظ.

(١) كما هو المشهور بين المتأخرين من جواز القرآن على كراهة ، خلافاً لما هو المشهور بين القدماء من عدم الجواز ، بل عن الصدوق أنّه من دين الإمامية (١) وعن السيد أنّه من متفرداتهم (٢).

ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ، فقد ورد النهي عن القرآن في غير واحد من النصوص ، جملة منها معتبرة وفيها غنى وكفاية.

منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ، فقال : لا ، لكل سورة ركعة (٣).

وموثقة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت » (٤) فانّ نفي البأس عن النافلة يدل‌

__________________

(١) أمالي الصدوق : ٧٤١.

(٢) الانتصار : ١٤٦.

(٣) الوسائل ٦ : ٥٠ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٨ ح ١.

(٤) الوسائل ٦ : ٥١ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٨ ح ٧.

۵۲۴