[١٤٤٩] مسألة ٥ : يعتبر في صدق التلفّظ بها بل وبغيرها من الأذكار (١)


الصلاة كي يثبت في التكبيرة التي هي جزء منها.

نعم ، لو ثبت ما قد يدعى من اعتبار الاستقرار في مفهوم القيام الواجب حال التكبيرة نصاً وفتوى كما تقدم (١) ، كان الدليل عليه دليلاً عليه ، لكنه غير ثابت قطعاً ، فانّ القيام لم يؤخذ في مفهومه إلاّ انتصاب الظهر في الجملة ، في مقابل الانحناء والهيئات الأُخرى من الركوع والسجود والاضطجاع والقعود وأمّا الحركة والسكون فخارجتان عن المفهوم ، فقد يكون القائم متحركاً وقد يكون قارّاً.

فليس في البين ما يعتمد عليه في اعتبار الاستقرار في الصلاة الشاملة للتكبيرة إلاّ الإجماع المحقق والتسالم بين الأصحاب قديماً وحديثاً ، وحيث إنّه دليل لبي فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن وهي صورة العمد ، فلا دليل على البطلان في صورة النسيان ، بل مقتضى إطلاق حديث لا تعاد هي الصحة.

فدعوى ركنيته كما في المتن تبعاً للشهيد (٢) ، وأنّه تبطل الصلاة بالإخلال به حال التكبيرة عمداً وسهواً ، لا يمكن المساعدة عليها. نعم ، تصح الدعوى بالنسبة إلى القيام حالها كما عرفت.

(١) المشهور بين الأصحاب اعتبار سماع النفس تحقيقاً أو تقديراً في صدق التلفظ بالتكبيرة وغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن ، فلو كان دون ذلك لم يصح.

__________________

(١) في ص ١٠٩.

(٢) لم نعثر عليه.

۵۲۴