[١٤٨٦] مسألة ٢٦ : لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه (١) (*) ، وكذا لو تجدّد للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال.

[١٤٨٧] مسألة ٢٧ : إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع ، وليس عليه إعادة القراءة ، وكذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها ، ولو تجددت بعد الركوع ، فان كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع (**) منه وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنياً (***) إلى حدّ الركوع القيامي ، ولا يجوز له الانتصاب ثم الركوع ، ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود ، لكون انتصابه الجلوسي بدلاً عن الانتصاب القيامي ويجزئ عنه ، لكن الأحوط القيام للسجود عنه.


(١) قد عرفت أنّ هذا عكس المسألة السابقة ، وتفصيل الكلام في المقام على نحو يتضح به حال المسألة الآتية أيضاً ، أنّه تارة يفرض الكلام في ضيق الوقت بحيث لا يسع للاستئناف ، وأُخرى في سعته.

أمّا في الضيق : فالصحيح ما أفاده في المتن من الاجتزاء بما صدر منه من البدل ، والانتقال في بقيّة العمل إلى الوظيفة الاختيارية من دون حاجة إلى إعادة ما سبق ، لأنّه أتى به حسب الوظيفة الفعلية ، وأدلة البدلية كما تعمّ مجموع‌

__________________

(*) هذا إنّما يتم في ضيق الوقت ، وأمّا في السعة فإن أمكن التدارك بلا إعادة الصلاة كما إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة وقبل الركوع وجب ، وإلاّ وجبت الإعادة في القيام الركني دون غيره ، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية.

(**) في وجوب الانتصاب إشكال بل منع.

(***) في وجوبه إشكال بل منع.

۵۲۴