[١٥٧٤] مسألة ١٠ : إذا سمع اسم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أثناء القراءة يجوز بل يستحب أن يصلّي عليه (١) ، ولا ينافي الموالاة (٢) كما في سائر مواضع الصلاة ، كما أنّه إذا سلّم عليه مَن يجب ردّ سلامه يجب ولا ينافي.

[١٥٧٥] مسألة ١١ : إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه (*) في تلك الحالة (٣).


الإمساك عن القراءة ، وبعد الاستقرار يسترسل فيها من حيث أمسك كما تضمنته الموثقة.

وأمّا الاستقرار بمعنى الاطمئنان في مقابل الاضطراب ، فقد عرفت (١) أنّ العمدة في مستنده الإجماع ، وحيث إنّه دليل لبي يقتصر على المتيقن منه. وعليه فلا يضر مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة أو الإشارة بتحريك الرأس خفضاً أو رفعاً في مقام الجواب بـ « لا » أو « نعم » مثلاً ، لعدم إطلاق للإجماع يعمّ أمثال ذلك كما هو ظاهر.

(١) لعموم صحيح زرارة « وصلّ على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك » إلخ (٢).

(٢) أي المعتبرة بين الآيات ، وأمّا المعتبرة بين الكلمات المترابطة من الآية الواحدة ، فربما تفوت بذلك ولا سيّما مع التكرار مرات عديدة ولا بدّ حينئذٍ من تداركها.

(٣) احتاط قدس‌سره حينئذ بإعادة ما قرأه في تلك الحالة ، وكأنه استناداً إلى إطلاق ما دلّ على اعتبار الاستقرار حالها الشامل لصورتي الاختيار والاضطرار.

__________________

(*) لا بأس بتركه.

(١) في ص ١١٥.

(٢) الوسائل ٥ : ٤٥١ / أبواب الأذان والإقامة ب ٤٢ ح ١.

۵۲۴