[١٥٥٥] مسألة ٣ : يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد وفي الأُخرى التسبيحات ، فلا يلزم اتحادهما في ذلك (١).

[١٥٥٦] مسألة ٤ : يجب فيهما الإخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات (٢).


فانّ التعبير بالإجزاء يكشف عن أنّ الوظيفة الأوّلية إنّما هي القراءة وإن أجزأ عنها التسبيح ، ولا سيّما بملاحظة قوله عليه‌السلام في الذيل « أقرأ فاتحة الكتاب » فيعارض مضمونها الصحيحة الأُولى وبعد التساقط يرجع إلى إطلاق صحيحة عبيد وموثقة علي بن حنظلة الدال على التخيير بين الأمرين والتساوي بينهما كما عرفت.

والمتحصّل من جميع ما قدمناه : أنّه لم تثبت أفضلية شي‌ء من التسبيح أو القراءة ، بل الأقوى هو التخيير والمساواة بينهما ، من غير فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد ، ما عدا صورة واحدة وهي المأموم في الصلوات الجهرية ، فانّ الأحوط وجوباً اختياره التسبيح حينئذ كما عرفت وجهه (١).

(١) لإطلاق نصوص التخيير ، فانّ الموضوع فيها كل واحدة من الأخيرتين لا مجموعهما.

(٢) على المشهور المعروف ، بل عليه دعوى الإجماع ، وذهب بعض منهم صاحب الحدائق إلى التخيير (٢) ، ولا يخفى أنّه لم يرد في شي‌ء من الأخبار التعرّض لحكم الأخيرتين من حيث الجهر أو الإخفات ، وإنّما هي مسوقة لبيان حكم الأوّلتين أو سائر الأذكار من ذكر الركوع والسجود والتشهد ونحوها.

__________________

(١) في ص ٤٧٧.

(٢) الحدائق ٨ : ٤٣٧.

۵۲۴