[١٤٦٢] مسألة ٢ : هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما وجهان ، الأحوط الأوّل والأظهر الثاني (*) فلو قرأ جالساً نسياناً ثم تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام ، ولا يجب استئناف القراءة لكن الأحوط الاستئناف قائماً (١).


أوّلها آناً ما ، ولحوقه بها من آخرها كذلك.

وعليه فاللازم على المأموم الصبر هنيئة حتى يقطع بوقوع تمام التكبيرة حال القيام ثم يهوي إلى الركوع ، فلو وقع الراء من أكبر حال الهوي بطل.

(١) تردّد قدس‌سره في أنّ القيام حال القراءة ، وكذا التسبيحات الأربع هل هو شرط فيهما كما قد يقتضيه ظواهر النصوص ، أو أنّه واجب مستقل حالهما في عرض سائر الأجزاء ، كما لعلّه الظاهر من كلمات الأصحاب حيث يعدّونه جزءاً مستقلا من أجزاء الصلاة ، ويساعده ظاهر قوله عليه‌السلام : « وقم منتصباً » في صحيحة زرارة المتقدمة (١) ، ثم استظهر الثاني وجعل الأوّل أحوط.

وفرّع قدس‌سره على مختاره صحة القراءة وعدم وجوب استئنافها فيما لو قرأ جالساً نسياناً ثم تذكر بعدها أو أثناءها ، إذ لا إخلال حينئذ إلاّ بالقيام وأمّا القراءة فهي صحيحة قد سقط أمرها ، لعدم اشتراطها بشي‌ء على الفرض وحيث فات محل القيام لسقوط الأمر بالقراءة فلا موقع لتداركه ، وبما أنّ فوته مستند إلى النسيان فهو مشمول لحديث لا تعاد ، وهذا بخلاف المبنى الآخر‌

__________________

(*) بما أنّ أجزاء الصلاة ارتباطية فكل جزء منها مشروط بغيره من الأجزاء المتقدّمة والمتأخّرة والمقارنة ، وعليه فالقراءة في غير حال القيام فاقدة للشرط ولو كان القيام بنفسه جزءاً ، فيجب استئنافها تحصيلاً للحصة الواجبة قبل فوات محلّها.

(١) في ص ١٦٧.

۵۲۴