[١٤١٧] مسألة ٤ : لا يجب في ابتداء العمل حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلاً ، بل يكفي الإجمال (١) نعم ، يجب نيّة المجموع من الأفعال جملة أو الأجزاء على وجه يرجع إليها ، ولا يجوز تفريق النيّة (٢) على الأجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة ، كأن يقصد كلا منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئية.

[١٤١٨] مسألة ٥ : لا ينافي نيّة الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة (٣) ، ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة ، ولا تجديد النيّة على وجه الندب حين الإتيان بها.


(١) كأن ينوي ما أمره الله تعالى به من الأجزاء ، لعدم الدليل على اعتبار الأزيد من ذلك.

(٢) لأنّ المأمور به لمّا كان هو المركب وهو عين الأجزاء بالأسر ، فلا يتصف شي‌ء منها بالجزئية إلاّ شريطة الانضمام بسائر الأجزاء ، فلا يكفي لحاظه مستقلا لعرائه عن الأمر المانع عن صلاحية الإضافة إلى المولى ، فلو قصد التكبيرة فقط ثمّ بدا له وقصد القراءة وهكذا ، لم يتحقق به الامتثال.

(٣) لأنّ الفرد المشتمل عليها مصداق للطبيعة الواجبة ، غاية الأمر أنّه أفضل الأفراد ، نظير الصلاة في المسجد أو أوّل الوقت ونحو ذلك من الخصوصيات الّتي تستوجب مزيّة الفرد وأفضليّته عن الفاقد لها.

هذا بناءً على تصوير الجزء الاستحبابي ، وأمّا بناءً على إنكاره وعدم إمكانه لا بالنسبة إلى الفرد ولا الماهية كما هو الصواب على ما حقّق في الأُصول (١)

__________________

(١) مصباح الأُصول ٣ : ٣٠٠.

۵۲۴