[١٥٠١] مسألة ٩ : الأقوى اتحاد سورة الفيل ولإيلاف (١) وكذا والضحى وأ لم نشرح ، فلا يجزئ في الصلاة إلاّ جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما.


الجواز فإنّه مسلّم عند الكل ، بل من الضروريات ، ولا عن الاستحباب لوضوحه أيضاً ، لا سيّما لمثل معاوية بن عمار ، فانّ جواز قراءة القرآن مساوق لرجحانه فلا محالة يكون عن الوجوب ، وقد أمضاه الإمام عليه‌السلام بقوله : « نعم ». ومن الواضح أنّ الوجوب في أمثال المقام يلازم الجزئية لعدم احتمال النفسية. نعم ، هي معارضة بجملة أُخرى ، بل في بعضها النهي عن قراءتها كصحيحة الحلبيين (١) ولكنّها محمولة على التقية كما لا يخفى.

(١) بلا خلاف بل إجماعاً كما عن جماعة ، بل نسب الإقرار به إلى دين الإمامية كما عن الأمالي (٢) ، أو إلى آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما عن الانتصار (٣) ، أو هو قول علمائنا كما عن غير واحد. ولا يخفى أنّ هذا البحث إنّما هو بعد الفراغ عن وجوب سورة كاملة في الفريضة ، وأمّا بناءً على العدم ، أو جواز التبعيض ، فلا إشكال في جواز التفكيك والاقتصار على إحداهما.

ثم إنّه ينبغي التكلم في جهات :

الاولى : أنّه بناءً على تعدد السورتين فهل يجب الجمع بينهما في الصلاة ، أو يجوز الاقتصار على الواحدة؟

المشهور هو الأوّل ، وظاهر الماتن هو الثاني ، حيث فرّع وجوب الجمع على الاتحاد الظاهر في عدمه لو بني على التعدّد.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٦١ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١٢ ح ٢.

(٢) أمالي الصدوق : ٧٤٠.

(٣) لم نجده في الانتصار ، ولعل المراد به الإستبصار ١ : ٣١٧.

۵۲۴