قلّت مسألة في الفقه تتفق عليها آراء عموم المسلمين كهذه (١). وهذا الإجماع بنفسه دليل مستقل صالح للاعتماد عليه ، فان اكتفينا به ، وإلاّ فلا بدّ من إقامة الدليل على الحكم.

وقد استدل له تارة : بمرسلة الصدوق قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتمّ الناس صلاة وأوجزهم ، كان إذا دخل في صلاته قال : الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم » (٢) بضميمة قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « صلوا كما رأيتموني أُصلّي » (٣).

وأُخرى : بما في خبر المجالس بإسناده في حديث « وأمّا قوله الله أكبر إلى أن قال لا تفتتح الصلاة إلاّ بها » (٤) فانّ مرجع الضمير في قوله « إلاّ بها » هي التكبيرة المتقدم ذكرها على صورة الله أكبر ، لا مطلق التكبيرة كما هو ظاهر.

وربّما يورد على الوجه الأوّل : بأنّ المراد بالموصول في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « كما رأيتموني أُصلّي » لا يمكن أن تكون الصلاة المشتملة على جميع الخصوصيات ، لاختلافها وعدم انضباطها ، فلا بدّ وأن يراد البعض المعيّن من تلك الخصوصيات ، وحيث لا قرينة عليه لعدم كونه متحصلاً لدينا فيكون مجملاً فلا يصلح للاستدلال.

__________________

(١) ولكن الذي يظهر من ابن رشد في بداية المجتهد وجود الخلاف فيه قال في ج ١ ص ١٢٣ ما لفظه : قال مالك : لا يجزئ من لفظ التكبير إلاّ الله أكبر. وقال الشافعي : الله أكبر والله الأكبر اللفظان كلاهما يجزى به. وقال أبو حنيفة : يجزئ عن لفظ التكبير كل لفظ في معناه مثل : الله الأعظم والله الأجل.

(٢) الوسائل ٦ : ١١ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ١١ ، الفقيه ١ : ٢٠٠ / ٩٢١.

(٣) عوالي اللآلي ١ : ١٩٨ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٤٥.

(٤) الوسائل ٦ : ١٢ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ١٢ ، أمالي الصدوق : ٢٥٥ / ٢٧٩.

۵۲۴