[١٤٨٤] مسألة ٢٤ : إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأوّل (١).


المقطوع ، فكأنّ الضرر محرز بمجرّد الخوف ، وعليه فلا مجال للتشكيك في الاستناد إلى دليل نفي الضرر في أمثال المقام.

وتؤيّده : صحيحة محمد بن مسلم الواردة في خصوص المقام قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرّجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطبّاء فيقولون نداويك شهراً أو أربعين ليلة مستلقياً كذلك يصلي ، فرخّص في ذلك ، وقال ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » (١) فانّ قول الأطبّاء لا يورث القطع بالعذر عادة ، بل غايته الخوف ومع ذلك فقد رخّص عليه‌السلام فيه وأجرى عليه حكم الضرر مستشهداً بالآية الشريفة. ومن المعلوم عدم الفرق بين مورد الصحيحة وبين غيره من سائر موارد الضرر.

(١) حكم قدس‌سره حينئذ بلزوم تقديم الاستقبال ، وقد يقال بلزوم تقديم القيام لأنّه ركن ، وربما يفصّل بين ما إذا كان الإخلال بالاستقبال بنحو يوجب الاستدبار فيقدّم على القيام ، وبين ما إذا كان بحيث يوجب الانحراف إلى اليمين أو اليسار فيقدّم القيام عليه ، لما دلّ على أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة.

والصحيح : هو ما أفاده في المتن ، فانّ مقتضى القاعدة في أمثال المقام وإن كان هو التخيير كما مرّ ، إلاّ أنّه يقدّم الاستقبال في خصوص المقام ، لا لأهميته المستفادة من استثنائه في حديث لا تعاد كما قيل حتى يعارض بأهمية القيام لركنيته ، فانّ الترجيح بالأهمية من خواص باب التزاحم ، والمقام وأمثاله أجنبي‌

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٩٦ / أبواب القيام ب ٧ ح ١.

۵۲۴