[١٤٥٠] مسألة ٦ : من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم (١)


ويؤيدها : روايات اخرى بهذا العنوان لا تخفى على المراجع ، فلا إشكال في الحكم وأنّه لا بدّ في الامتثال من التكلم بهذه الأُمور على نحو يسمع نفسه (١) إما تحقيقاً ، أو تقديراً كما في الأصم لعارض ، أو كان هناك مانع عن سماع الصوت.

(١) مراده قدس‌سره من عدم المعرفة بقرينة ذكر الملحون وغير القادر فيما بعد ، من لم يعرفها صحيحة سواء لم يعرفها أصلاً ، أو لم يعرف الصحيح منها.

ثم إنّ الوجوب في المقام ليس غيرياً شرعياً مقدمة لوجود الصحيح ، ولا علمياً عقلياً مقدمة لإحراز الامتثال الواجب بحكم العقل ، بل هو من صغريات وجوب تعلم الأحكام المردد بين كونه واجباً نفسياً أو طريقياً أو غيرهما ، وقد وردت فيه النصوص من قوله عليه‌السلام : « هلاّ تعلّمت » (٢) ومن آية الذكر (٣) وغيرهما ، حسبما تعرّضنا له في الأُصول في خاتمة البراءة مستقصى (٤) ، فإنّ الكبرى المبحوث عنها هناك أعم من تعلم نفس الأحكام أو موضوعاتها المتلقاة من قبل الشارع التي عهدة بيانها عليه ، ولا بدّ من الرجوع إليه في معرفتها وكيفياتها كما في المقام في قبال الموضوعات العرفية الموكول معرفتها إلى العرف.

وممّا ذكرنا يظهر أنّ وجوب التعلم في المقام وغيره ثابت حتى قبل دخول‌

__________________

(١) ما ذكره ( دام ظله ) في المقام هو المطابق لما سيجي‌ء في مبحث القراءة المسألة (٢٧) ولما أورده في منهاجه المسألة (٦٢٠) ولكنه مخالف لما جاء في تعليقته الشريفة على المقام فلاحظ.

(٢) البحار ٢ : ٢٩ ، ١٨٠.

(٣) النحل ١٦ : ٤٣.

(٤) مصباح الأُصول ٢ : ٤٩٣ ، ٤٩٥.

۵۲۴