[١٥٦٢] مسألة ١٠ : لو شكّ في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم يعتن (١) وإن كان قبل الوصول إلى حدّه (*) ، وكذا لو دخل في الاستغفار (٢).


المستثناة. مضافاً إلى النصوص الخاصة التي منها صحيحة منصور قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها ، فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت : بلى ، قال : قد تمّت صلاتك إذا كانت نسياناً (١).

هذا كله إذا كان التذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع ، وأمّا لو تذكّر قبل ذلك ، سواء أكان في حال الهوي أم قبله ، وجب الرجوع وتدارك القراءة بلا إشكال كما ذكره في المتن ، لما عرفت في المسألة السابقة من كونه مطابقاً للقاعدة. مضافاً إلى النص الخاص الوارد فيه كما عرفت بالنسبة إلى القراءة.

(١) هذا مبني على كفاية الدخول في المقدمات في جريان قاعدة التجاوز وعدم اعتبار الدخول في نفس الجزء المترتب على المشكوك ، فيكفي الدخول في الهوي أو النهوض اللذين هما مقدمة للركوع وللقيام لو شكّ في تحقق الجزء السابق ، لكنه لم يثبت ، بل الأقوى عدم الكفاية كما تعرضنا له عند البحث عن القاعدة مستقلا (٢) وفي بعض المباحث السابقة ، وسيأتي الكلام عليه في بحث الخلل إن شاء الله تعالى.

(٢) هذا أيضاً مبني على كفاية الدخول في الجزء الاستحبابي في جريان قاعدة التجاوز ، وعدم اختصاصه بالجزء الوجوبي ، وبما أنّ الاستغفار من الأجزاء المستحبة فالدخول فيه كافٍ في الحكم بعدم الاعتناء.

__________________

(*) الظاهر وجوب العود في هذا الفرض وفيما بعده.

(١) الوسائل ٦ : ٩٠ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٩ ح ٢.

(٢) مصباح الأُصول ٣ : ٣٠١.

۵۲۴