[١٤٩٥] مسألة ٣ : لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة (*) (١) فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة وإن لم يكن قرأ إلاّ البعض ولو البسملة أو شيئاً منها ، إذا كان من نيّته حين الشروع الإتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة.


(١) على المعروف والمشهور ، بل ادعي عليه الإجماع في كثير من الكلمات بل عن غير واحد نسبته إلى فتوى علمائنا أجمع ، فكأنّ الحكم مورد للتسالم ولم يسند الخلاف إلاّ إلى الإسكافي (١) ، فذكر أنه يومئ إلى السجود بدلاً عنه ثم يسجد للتلاوة بعد الفراغ عن الصلاة.

ويقع الكلام تارة فيما إذا قرأ سورة العزيمة عمداً وسجد لها ، وأُخرى فيما إذا لم يسجد سواء أومأ إليه كما ذكره ابن الجنيد أم لا.

أمّا الأوّل : فلا إشكال في عدم جوازه وبطلان الصلاة بذلك ، للزوم الزيادة العمدية في المكتوبة التي هي مبطلة بلا خلاف ولا إشكال ، كما وقع التصريح بذلك في روايتين إحداهما معتبرة ، وهما رواية زرارة الضعيفة بالقاسم بن عروة وصحيحة علي بن جعفر (٢) التي رواها صاحب الوسائل عن كتابه ، وطريقه إلى الكتاب صحيح ، فقد ورد فيها قوله عليه‌السلام « وذلك زيادة في الفريضة » (٣) فانّ عنوان الزيادة وإن كان متقوّماً بقصد الجزئية كما مرّ غير مرّة‌

__________________

(*) على الأحوط.

(١) حكاه عنه في المعتبر ٢ : ١٧٥.

(٢) الوسائل ٦ : ١٠٥ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٠ ح ١ ، ٤.

(٣) هذه الجملة أثبتها صاحب الوسائل نقلاً للرواية عن قرب الإسناد [ قرب الإسناد : ٢٠٢ / ٧٧٦ ] وكتاب علي بن جعفر [ مسائل علي بن جعفر : ١٨٥ / ٣٦٦ ]. لكن

۵۲۴