[١٤٥٩] مسألة ١٥ : ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنّما هو على الأفضلية (١) وإلاّ فيكفي مطلق الرفع ، بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين (*) دون الأُخرى.


(١) فإنّ ما سبق في الكيفية من رفع اليدين إلى الأُذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر وإن ورد بها النص كما عرفت ، إلاّ أنّه يدل على الاكتفاء بمطلق الرفع ما ورد في وصية النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام من قوله : « وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما » (١) إذ لا مقتضي لحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات ، فتكون تلك الكيفية أفضل الأفراد مع عموم الاستحباب لغيرها.

ومنه تعرف أنّ الاستقبال بباطن اليدين إلى القبلة المذكور في رواية منصور (٢) أيضاً كذلك.

وأمّا جواز رفع إحدى اليدين دون الأُخرى فهو مشكل وإن لم يستبعده في المتن ، لاختصاص النصوص برفع اليدين معاً ، فلا دليل على استحباب الواحدة عدا توهم استفادته من التعليل الوارد في رواية الفضل بن شاذان المتقدمة (٣) من أنّه ضرب من الابتهال والتبتل. وفيه : مضافاً إلى ضعف السند كما مرّ ، أنّ مورده‌

__________________

الرجل يرفع يده كلّما أهوى للركوع والسجود وكلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود قال : هي العبودية ». الوسائل ٦ : ٢٩٧ / أبواب الركوع ب ٢ ح ٣. حيث لم يفرض فيها اقتران الرفع بالتكبير.

(*) لا بأس بالإتيان به رجاءً.

(١) الوسائل ٦ : ٢٨ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٨.

(٢) الوسائل ٦ : ٢٧ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٦.

(٣) في ص ١٥٥.

۵۲۴