[١٤٩٠] مسألة ٣٠ : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه (١) وإلاّ وضع ما يصح السجود عليه على جبهته كما مرّ (*).

[١٤٩١] مسألة ٣١ : من يصلي جالساً يتخير بين أنحاء الجلوس (٢) نعم ، يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء وهو أن يرفع فخذيه وساقيه وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه ، وأمّا بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورّك.


(١) فانّ اعتبار المساواة بين موقف المصلي وموضع سجوده وعدم الاختلاف أكثر من مقدار أربع أصابع شرط مختص بحال التمكّن ، فيسقط اعتباره لدى العجز. وأمّا وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة ، فقد تقدم أنّه على القول به يختص بالصلاة مستلقياً ، ولا يعمّ مطلق العاجز عن السجود. مع أنّه لا يتم فيه أيضاً ، لضعف مستنده كما مرّ مفصلاً فلاحظ (١).

(٢) لإطلاق الأمر بالجلوس في النصوص. مضافاً إلى التصريح به في صحيحة عبد الله بن المغيرة وصفوان وابن أبي عمير عن أصحابهم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الصلاة في المحمل ، فقال : صل متربّعاً وممدود الرجلين وكيف ما أمكنك » (٢) نعم ، يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء ، وهو كما فسّره في المتن أن يرفع فخذيه وساقيه ويجلس على أليتيه. وهذا لم يرد به نص ، نعم ورد في حسنة حمران بن أعين عن أحدهما عليهما‌السلام « قال : كان أبي إذا صلى جالساً تربّع ، فاذا ركع ثنى رجليه » (٣) بناءً على تفسير التربّع بذلك كما هو‌

__________________

(*) وقد مرّ أنّه لا يبعد عدم وجوبه.

(١) ص ٢٢٨ ، ٢٣٦.

(٢) الوسائل ٥ : ٥٠٢ / أبواب القيام ب ١١ ح ٥.

(٣) الوسائل ٥ : ٥٠٢ / أبواب القيام ب ١١ ح ٤.

۵۲۴