الثالث : أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء وهذا أيضاً باطل ، وإن كان محل التدارك باقياً ، نعم في مثل الأعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض أو لا ينافيها الزيادة في الأثناء كقراءة القرآن والأذان والإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان اختصّ البطلان به ، فلو تدارك بالإعادة صح (١).


(١) أمّا نفس الجزء فباطل بلا ارتياب لصدوره رياءً حسب الفرض ، وبتبعه تفسد الصلاة أيضاً ، سواء تداركه مع بقاء محل التدارك أم لا ، للإخلال بها من جهة النقيصة أو الزيادة كما لا يخفى.

وعن المحقق الهمداني (١) الصحة في فرض التدارك ، بدعوى انصراف أدلة الزيادة عن مثل المقام ، فإنّها خاصة بما إذا أحدث الزائد ولا تعمّ ما لو أوجد صفة الزيادة لما تحقق سابقاً ، والمقام من هذا القبيل فإنّه لو اقتصر على الجزء المراءى فيه فالعمل فاسد من جهة النقص ، ولو تداركه أوجب ذلك اتصاف الجزء السابق بالزيادة من هذا الحين بعد ما لم يكن كذلك ابتداء.

وقد ذكر قدس‌سره (٢) نظير ذلك فيما لو أتى بجزء من الآية ثمّ رفع اليد عنه واستأنفها ، كما لو قال مال ثمّ قال مالك يوم الدِّين ، فإنّ الثاني وإن أوجب اتصاف الأوّل بالزيادة ، لكن مثلها غير مبطل بلا إشكال ، والمقام من هذا القبيل ، هذا.

والذي ينبغي أن يقال في المقام : إنّ الجزء المراءى فيه إن كان من سنخ السجود والركوع ، فلا ينبغي الشك في بطلان الصلاة حينئذ ، سواء أتى به بقصد الجزئية أم لا ، لعدِّه حينئذ من الزيادة المبطلة ، كما يفصح عنه ما ورد من النهي‌

__________________

(١) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ٢٣٨ السطر ١٠.

(٢) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ٥٤٠ ، السطر ١٥.

۵۲۴