[١٥٠٣] مسألة ١١ : الأقوى عدم وجوب تعيين (*) السورة قبل الشروع فيها (١) ، وإن كان هو الأحوط ، نعم لو عيّن البسملة لسورة لم تكف لغيرها فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة.
وأمّا النافلة فلا إشكال كما لا خلاف في الجواز من دون كراهة ، لاختصاص نصوص المنع بالفريضة ، بل التصريح بالجواز في النافلة في غير واحد من الأخبار.
(١) فلا يجب تعيين البسملة لسورة خاصة ، بل له أن يقرأها من غير تعيين ثم يأتي بعدها بأيّ سورة شاء. نعم ، لو عيّنها لسورة لم تكف لغيرها ، فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة لعدم وقوعها جزءاً للسورة المعدول إليها.
وتوضيح المقام يستدعي التكلم في جهات :
الجهة الاولى : لا ريب في وجوب قراءة القرآن في الصلاة والإتيان بسورة الحمد وسورة اخرى بعنوان أنّها من القرآن ، للأمر بذلك بقوله تعالى ﴿ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾ (١) المفسّر بما ذكر ، كما لا ريب في عدم تحقق ذلك إلاّ بالإتيان بألفاظ مماثلة للألفاظ النازلة على النبي الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم بقصد الحكاية عنها ، فبدون هذا القصد لا يصدق عنوان القرآن ، بل هو قول مطابق له ، ولفظ مشابه معه ، ولذا لو تكلّم بداعٍ آخر غير قصد الحكاية بطلت صلاته لكونه من كلام الآدمي وإن كان متحداً مع ألفاظ القرآن ، كما لو أراد الإخبار عن مجيء رجل من أقصى المدينة فقال : وجاء رجل من أقصى المدينة أو كان عنده مسمّى بيحيى وأراد أمره بأخذ الكتاب فقال : يا يحيى خذ الكتاب بقوة ، وكذا الحال في إنشاد القصيدة ، أو كتابة شيء ، فكل ذلك يتوقف على
__________________
(*) بل الأقوى وجوب التعيين ولو بنحو الإشارة الإجمالية.
(١) المزمل ٧٣ : ٢٠.