[١٤٧٦] مسألة ١٦ : إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائماً جلس وركع جالساً (١)


لكنك عرفت آنفاً أنّه لا دليل عليه ، فانّ من البديهي خروج الإيماء عن مفهوم الركوع والسجود ، فلا بدّ في بدليته عنهما من إقامة الدليل ، وهو مختص بالإيماء بالرأس أو بالعين ، وأمّا الإيماء بسائر الأعضاء ، فلا دليل عليه.

ومن ثم كان العاجز عن البدل المزبور غير قادر على الركوع والسجود رأساً فيكون كفاقد الطهورين ، حيث إنّ الركوع والسجود كالطهارة من المقوّمات الدخيلة في صدق الماهية ، كما يكشف عنه حديث التثليث (١) ، فلو قلنا بسقوط الصلاة عن فاقد الطهورين قلنا بسقوطها في المقام أيضاً ، لوحدة المناط وقضائها بعد ذلك ، وإن كان الأحوط الجمع بين القضاء وبين أن يأتي في الوقت بالمقدور من أجزاء الصلاة.

(١) لا ريب أنّ من تمكن من القيام لا تسوغ له الصلاة جالساً لقوله عليه‌السلام : « إذا قوي فليقم » (٢) ، وأمّا إذا تمكن منه وعجز عن الركوع قائماً فقد ذكر قدس‌سره أنّه يجلس ويركع جالساً. وهذا وإن لم يرد به نص بالخصوص لكنه مطابق للقاعدة ، فإنّ الركوع الجلوسي ركوع حقيقة ولا تنتقل الوظيفة إلى الإيماء إلاّ بعد العجز عن الركوع الحقيقي ، فأدلّة الإيماء غير شاملة للمقام والمفروض العجز عن الركوع القيامي ، فتتعيّن الوظيفة في الركوع جالساً (٣).

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣١٠ / أبواب الركوع ب ٩ ح ١.

(٢) الوسائل ٥ : ٤٩٥ / أبواب القيام ب ٦ ح ٣.

(٣) ولكنّه يشكل بظهور دليل البدلية في كون الإيماء بدلاً عن الركوع الذي هو وظيفته

۵۲۴