وأن يقول بعد تكبيرة الإحرام : « يا محسن قد أتاك المسيء وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء ، أنت المحسن وأنا المسيء بحق محمّد وآل محمّد ، صلِّ على محمّد وآل محمّد ، وتجاوز عن قبيح ما تعلم منِّي ».
[١٤٥٧] مسألة ١٣ : يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام (١) على وجه يسمع من خلفه ، دون الست فإنّه يستحب الإخفات بها.
[١٤٥٨] يستحب رفع اليدين بالتكبير (٢)
وبعدها على نحو يقرب من المذكور في المتن ، بعضها في الرواية المعتبرة كصحيح الحلبي وبعضها في غيرها (١) وإن لم تطابق المذكور في المتن كلا كما لا يخفى ، إلاّ أنّ الاستحباب المزبور لا يوجب تقييد تلك المطلقات كي يختص استحباب السبع بالاقتران بتلك الأدعية ، لما تقرر في الأُصول (٢) من عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات ، ولا سيّما بعد ورود التصريح بالولاء في المقام كما عرفت.
(١) للنصوص الكثيرة التي مرّت الإشارة إليها فيما سبق ، المتضمّنة لاستحباب جهر الإمام بواحدة وإخفات الست كصحيحتي الحلبي. وروايتي ابن راشد وأبي بصير (٣). نعم ، لم يصرّح بتكبيرة الإحرام في شيء من تلك الأخبار ، وإنّما ذكر الجهر بواحدة ، لكن القرائن الداخلية والخارجية سيّما مناسبة الحكم والموضوع تقضي بإرادتها منها وتعينها فيها كما لا يخفى.
(٢) على المشهور المعروف بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل عليه دعوى
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٢٤ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٨.
(٢) محاضرات في أُصول الفقه ٥ : ٣٨١.
(٣) الوسائل ٦ : ٣٣ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٢.